أكد مينا معوض، منسق مشروع قانون الحق في الميراث: إن الهيئة بحثت عن طرق فض المنازعات والخلافات داخل المجتمع بسبب الميراث بالطرق الودية والخروج إلى اتفاقيات ملزمة بين أطراف في النزاع بمساندة القانونية للحالات. وأوضح معوض، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن لجنة "الوساطة وفض المنازعات التابعة لمشروع حق المرأة في الميراث، " قد تواصلت مع 319 حالة من محافظة أسيوط، تم حل 259 وجار التفاوض مع 51 حالة ومساندة قانونية ل9 حالات و542 في سوهاج تم حل 313 حالة وجار التفاوض مع 208 حالة ومساندة قانونية ل17 حالة، وتم استبعاد 20 حالة، وقد قدرت الجمعيات الأهلية الأموال التي تم إعادتها لأصحابها ب 25مليون جنيه تقريبا ل 572 سيدة بمحافظات أسيوطوسوهاج. وأشار منسق مشروع قانون الحق في الميراث، إلى أن مشروع القانون قد تم وضعه فيما سبق في ظل عدم وجود قوانين تجرم من يحرم صاحب الحق في الحصول على الميراث، مضيفًا لذا وضعت الهيئة مشروع قانون ينص على " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، ضد كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره في منع أو حرمان أو نقص منفعة أوقيمة أو إبدال حق عن الميراث وكذلك كل من أغتصب بالقوة أو بالتهديد أو وضع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حقه في الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب في حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأى صورة أخرى وتشدد العقوبة في حالة العود أو الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ويجوز للقاضى أو المحامى العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة في حالة تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بالوكالة خاصة حصته بالميراث وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المجنى عليه في الحجز على قيمة الحقوق والممتلكات المتهم أو التعويض عما أحقة ضرر وما فاته من مكسب".