يؤكد خبراء سوق المال أن حصول المتضررين من جراء عمليات التلاعب على حصة من الغرامات التى يتم فرضها على الشركات المخالفة أمر تحوطه صعوبات كثيرة تتمثل فى صعوبة تحديد المتضرر الفعلى وحجم الضرر الذى أصابه. ورأوا أن الحالة الوحيدة التى قد تعيد بعض الحق للمتضررين هى عمليات التنفيذ العكسى والتى تحفها المخاطر نتيجة قيام بعض المستثمرين بتسوية هذه العمليات قبل التنفيذ العكسى. وطالبوا بضرورة وجود الآليات التى يمكنها تحديد المتضرر الفعلى من عمليات التلاعب وحجم الضرر الواقع عليه. ورأوا أن الغرامات التى يتم تحصيلها من الشركات المخالفة تدخل الموازنة العامة للدولة وتعد حقاً للمجتمع نتيجة ارتكاب المخالف لواقعة التلاعب. يرى محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشراكة برايم لتداول الأوراق المالية أنه توجد صعوبة فى تحديد المتضرر الفعلى من جراء عمليات التلاعب وحجم الضرر الواقع عليهم، مشيراً إلى أن القانون المصرى لا ينص على تعويض المتضررين من الغرامات التى يتم فرضها على الشركة المتلاعبة فى السوق. وأوضح أنه فى مواجهة كل متضرر يوجد مستفيد من المعلومات التى تم تسريبها وقد يكون مستثمراً عادياً حسن النية ولذلك فإن الواقع الفعلى ينبأ عن صعوبة تحديد المتضرر الفعلى وحجم الضرر الذى وقع عليه. وأكد أنه فى حالة وقوع الضرر بصورة مباشرة فإن من حق المتضرر أن يطالب بالتعويض عما أصابه، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية تلجأ إلى فرض الغرامات المالية الضخمة للتصالح مع مرتكبى واقعة التلاعب خاصة إذا ما صدر حكم قضائى يثبت واقعة التلاعب ويدينها بالسجن. أما أحمد العلى رئيس مجلس إدارة شركة القمة لتداول الأوراق المالية فيرى أنه إذا لم يلجأ المتضرر للقضاء للحصول على تعويضات مالية عما أصابه من ضرر فإنه لا يأخذ شيئاً، مشيراً إلى أن هذا المبدأ سار فى كل دول العالم وليس مصر وحدها. وأضاف أن الجهة الرقابية تفرض الغرامة على اعتبار أنها حق للمجتمع عما أصابه من ضرر، مشيرا إلى أن الغرامات تدخل ضمن إيرادات وزارة المالية كإيراد للدولة إلا إذا قام المتضرر بالمطالبة بحقه فتتحول إلى الجهات المختصة ووقتها يمكن أن يأخذ جزءا من التعويضات. وأوضح أن حصيلة الغرامات التى تقوم بتحصيلها الجهات الرقابية من المخالفين تعد مورداً لها يتم استخدامه فى مواجهة التكاليف التى تواجهها، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تقوم الهيئات بالصرف على متطلبات دون اللجوء إلى الدولة إلا فى أضيق الحدود. يوضح أشرف سامى العضو المنتدب بشركة بروفت لتداول الأوراق المالية أن الغرامات المالية التى تفرض على الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح أو التى قامت بالتلاعب فى حركة الأسهم، لا يستفيد منها المتضررون الفعليون من جراء واقعة المخالفة، مؤكدا ضرورة أن يكون للمتضرر حق فى هذه الغرامات. وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التى يستفيد فيها المتضرر هى حالة التنفيذات العكسية على حركة الأسهم وأرجع عدم حصول المتضررين على تعويضات من الغرامات التى يتم تحصيلها إلى الصعوبة فى تحديد من هو المتضرر الفعلى، وحجم الضرر الذى وقع عليه، حيث يوجد فى السوق آلاف قاموا بالشراء والبيع فى أوقات مختلفة. وأكد على ضرورة وضع أسلوب لتحديد الضرر وحجمه ومن الذين تأثروا سلباً، مشدداً على ضرورة إيجاد طريقة مقننة لتعويض المتضررين من الغرامات التى تقوم الهيئات الرقابية بتحصيلها. وأشار إلى أن عمليات التنفيذ العكسى تعيد الحقوق حيث يرجع المشترى لمكانه وكذلك البائع، مؤكداً أن إلغاء العمليات يكون محفوفا بالمخاطر لأنه من الممكن أن يكون المستثمر قد قام بتسوية العملية وأخذوا أموالهم من شركات السمسرة ولذلك فيجب ألا تلجأ البورصة إلى إلغاء العمليات قبل التسوية وإلا واجهتها المشكلات. وطالب بضرورة أن يعوض المتضررون الذين ثبت حقهم من الغرامات التى يتم تحصيلها بشكل أو بآخر.