كتب - عبد الرسول الزرقاني: طالب 4 علماء بضرورة تطبيق مبادرة البنك المركزي والخاصة بإسقاط 75% من مديونيات عملاء القطاع الخاص المتعثرين ببنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية الذين تقل المديونيات المستحقة عليهم عن مليون جنيه علي اكثر من اربعين ألف متعثر بالبنوك الزراعية اعمالا لمبدأ المساواة التي دعت إليه الشريعة الإسلامية. واشاروا إلي أن عدم تطبيق مبادرة المركزي التي اشترطت سداد العملاء المتعثرين ل 25% من المديونية نقدا علي عملاء البنوك الزراعية فيه كيل بمكيالين وازدواجية في المعايير ترفضها الشريعة الاسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع. واكد كل من د.صلاح عبد الحميد ود.ايمن اسماعيل ود.محمد عيد ود..جهاد صبحي الاساتذة بجامعة الازهر علي مجموعة من الملاحظات والامور المهمة ومنها ان الفوائد المركبة وغرامات التأخير والمصاريف الادارية التي تفرض علي قروض المزارعين الجادين المتعثرين إلي جانب خصم الفوائد مقدما علي القروض قبل استلامها هو السبب في تفاقم ازمة العملاء المتعثرين في البنوك الزراعية.. والذي يؤكد ذلك ان اجمالي مديونيات المتعثرين في هذه البنوك - حسبما هو معلن - مليار و358 مليون جنيه منها 388 مليون فوائد مركبة مفروضة علي عملاء متعثرين لايستطيعون السداد، وهذا مخالف لمباديء الشريعة التي تدعو للتيسير علي المتعثرين الجادين، ايضا التسوية المقترحة من جانب بنك التنمية والائتمان الزراعي انصفت العملاء المتعثرين المسجونين حاليا عندما اسقطت جميع الفوائد من مديونياتهم، وقررت الافراج عنهم بشرط سدادهم ل 15% نقدا علي دفعتين من اصل الدين.. وسداد النسبة الباقية وهي 90% علي مدة عشر سنوات بفائدة ميسرة، كما انصفت هذه التسوية أيضا المتعثرين الذين تقل ديونهم عن عشرة آلاف جنيه عندما أعفت أصحابها من كامل الفوائد وجدولت أصل الدين علي 10 سنوات بفائدة ميسرة.. وهذا توجه يتفق تماما مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويجب تفعيل مبادرة المركزي بشأنهم. وأوضح كل من د.محمد عيد وجهاد صبحي أن العلاقة بين البنوك الزراعية وهؤلاء العملاء المتعثرين قائمة علي أساس عقد القرض وكل قرض جر نفعا فهوربا. وأشارا إلي ضرورة احتساب العائد علي أساس ناتج الاعمال، وأساس الربح والخسارة.. كما أشارا إلي ان مناطق التحريم في المعاملات الربوية انها كانت تنشأ في الأصل في صورة دين أو قرض، ثم تتحول إلي ربا حيث يحل وقت السداد ويعجز المدين لظروف خارجة عن ارادته عن سداده.. ويستوي في ذلك ان تكون المعاملة دينا أو قرضا أو يكون القرض استهلاكيا او انتاجيا، او يكون القرض لفقير محتاج أو لغني أو لرجل أعمال.