الحوار الوطني يناقش التحول من الدعم العيني إلى النقدي اليوم    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 30 سبتمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 30 سبتمبر    حريق ضخم في مختبر كيميائي بولاية جورجيا.. إخلاء المنطقة وإغلاق الطرق    موقف الزمالك من تجديد عقد جوميز.. وسبب غضبه قبل مباراة السوبر الإفريقي    حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار ليلا وانخفاض في درجات الحرارة    اصطدام «توكتوك» بتريلا ومصرع سائقه في المنوفية    ملخص مسلسل برغم القانون الحلقة 12.. زوج إيمان العاصي يحاول إنهاء حياته    اغتيال أحد قادة حماس وعائلته في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    4 شهداء وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على دير البلح بقطاع غزة    زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية    القبض على أربعة متهمين بتلفيق سحر للاعب مؤمن زكريا: الحقيقة الكاملة وردود الفعل القانونية والدينية    موعد مباراة النصر السعودي ضد الريان اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة    ضربات سريعة في القلب.. القصة الكاملة لدخول وخروج محمود كهربا من المستشفى اليوم    «هيئة الدواء» : شراكة استراتيجية مع«الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 30 سبتمبر    أوصى ببناء مقام.. سيدتان تدفنان دجالًا أسفل سريره تبركًا به في الفيوم    من مدرسة البوليس بثكنات عابدين إلى «جامعة عصرية متكاملة».. «أكاديمية الشرطة» صرح علمى أمنى شامخ    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    «معلومات الوزراء» يستعرض التجربة الهندية فى صناعة الأدوية    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    مصرع 4 أشخاص جراء مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط    على عاطف يكتب: سياسة واشنطن إزاء إيران حال فوز ترامب أو هاريس    موظف أمام «الأسرة»: «مراتى عايزة 4 آلاف جنيه شهريًا للكوافير»    الحوثيون باليمن: مقتل وإصابة 37شخصا في قصف إسرائيلي بالحديدة    السعودية تعرب عن قلقها البالغ من تطور الأحداث في لبنان    الأهلي يلجأ للطب النفسي بعد خسارة السوبر الأفريقي (تفاصيل)    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    لبنان: استشهاد 53 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية    بعد الهزيمة أمام الزمالك.. 4 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة ب النادي الأهلي    نقيب الفلاحين: الطماطم ب 50جنيها.. واللي يشتريها ب "أكثر من كدا غلطان"    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    محمد أسامة: جوميز من أفضل المدربين الذين مروا على الزمالك.. والونش سيعود قريبًا    دونجا يتحدى بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الدوري بتاعنا    أحلام هاني فرحات بين القاهرة ولندن    10 تغييرات في نمط الحياة لتجعل قلبك أقوى    5 علامات للتعرف على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم    مستقبل وطن البحيرة يطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    المفتي: الإلحاد نشأ من أفهام مغلوطة نتيجة خوض العقل في غير ميدانه    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية    مكون في مطبخك يقوي المناعة ضد البرد.. واظبي عليه في الشتاء    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالدستور والقانون.. مساواة بالإرث للمسيحيين.هدى نصرالله ل”الأهالي”: الحكم طمأن لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين..وأتمنى أن يخرج قانون مرن يراعي شئون الأقباط
نشر في الأهالي يوم 03 - 12 - 2019


حوار: رانيا نبيل
“أخيرا صدر الحكم في قضيتي توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة ذكور وإناث”.. هكذا عبرت المحامية الشابة هدى نصرالله عن فرحة انتصارها باعتبارها نجحت في الحصول على حكم مهم يمكن أن تستفيد به آلاف السيدات المسيحيات، خاصة أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع فوجئت بأن قوانين الميرات في المسيحية نصت صراحةً – تحديدًا قبل ثمانين عاما – على المساواة بين الذكور والإناث في الإرث. إلا أن الأمر لم يكن مطبقًا أو متعارفًا عليه بين الأسر المسيحية إلا في أضيق الحدود وخاصة خارج نطاق مدن الصعيد، والتي غالبًا ما يطبق أبناؤها نص الشريعة الإسلامية فيما يخص الميراث بين الأبناء، بأن للذكر مثل حظ الأنثيين.. قضية المحامية الشابة جاءت لتؤكد للمرة الثانية على تطبيق المادة الثالثة بالدستور والتي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.
قبل أسبوع حصلت المحامية هدى نصر الله، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على حكم قضائي – يعد الأول من نوعه- ينص على أحقيتها في الحصول على الميراث بالتساوي مع أشقائها الذكور، وذلك بعد عام من وفاة والدها. ورفعت المحامية هدى نصر الله دعوى قضائية بمحكمة حلوان لشئون الأسرة، مُطالبةً فيها بتطبيق لائحة الكنيسة الأرثوذكسية التي تقضي بالمساواة في المواريث بين الذكور والإناث، مستندةً إلى المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المُنظمة لأحوالهم الشخصية”.
متى بدأت القضية؟
في شهر ديسمبر 2018، توفي والدي، وكإجراء طبيعي يقوم به الورثة هو استخراج إعلام الوراثة، والذي يكون غالبًا بحكم الشريعة الإسلامية للذكر حظ الأنثيين، وفي هذه الأثناء اتفقت مع أشقائي من الذكور على أن توزيع الإرث سيكون بيننا بالتساوي. مع العلم أن المسيحيين في مصر يتعاملون مع إعلام الوراثة كما تُقره المحكمة.
متى توقف العمل بلائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس؟
من المعلوم لدينا أنه منذ 1948 توقف العمل بلائحة 1938 التي نصت على المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، وظهر الأمر جليًا بعد 1955، بعد القانون المدني “عبدالرازق السنهوري” في 1948 والذي تحدث عن أسباب نقل الملكية ومن بينها الإرث، والذي يتم توزيعه طبقًا للشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بأحكامها في هذا الشأن، مشيرًا لقانون 25 لسنة 1943 عن المواريث، ورأى المشرع أنذاك أن مصر بها مسيحيين ويهود وجنسيات أخرى غير الإسلامية، وصدر قانون 1944 وهو عبارة عن مادة واحدة، وهو قانون واجب التطبيق، ينص على إنه إذا كان المتوفي غير مسلم فمن حق الورثة تطبيق مبادئ شريعته وليس الإسلامية، حالة اتفقوا على ذلك.
متى ظهرت أزمة تطبيق قانون المواريث للمسيحيين؟
المحاكم فسرت المادة طبقًا لقانون 1943 بالاحتكام للشريعية الإسلامية، وحدث تجاهل تام للقانون 1944، وظهرت الأزمة في تطبيق القانون بشكل أوسع بعد حل المجالس الملية في الكنيسة الأرثوذكسية عام 2011، والتي لم يعاد تشكيلها حتى اليوم، وبالتالي غياب المجالس الملية أدى لتطبيق المحاكم الشرعية فيما يخص قضية الإرث لدى المسيحيين، طبقًا لقوانين المواريث الإسلامي. وكثيرًا جدًا من الأسر المسيحية لا تعلم أن هناك قانونا وبنودا خاصة بالمواريث في المسيحية، ولديهم تسليم كامل بأن توزيع الإرث طبقًا للشريعة الإسلامية هو أمر طبيعي أيضًا لأننا في دولة إسلامية، رغم وجود قانون وبنود كاملة مدونة منذ أكثر من 80 عاما.
المادة الثالثة بدستور 2014 كانت موجودة أيضَا في دستور 2012 ما الفرق؟
نفس مادة شرائع المسيحيين واليهود هي المصدر لأحوالهم الشخصية بالدستور الحالي كانت موجودة أيضَا في دستور 2012، في فترة حكم الإخوان، لكن الأمر لم يكن مطروحًا للنقاش إطلاقًا في فكرة تطبيق هذه المادة في الأحوال الشخصية للمسيحيين، وبعد 2014 ومع النظام السياسي الجديد الذي أظهر بابا الكنيسة بجوار شيخ الأزهر، وزيارت رئيس الدولة للكنيسة في الأعياد وخطاباته عن المواطنة.. كل هذه التطورات شجعت المسيحيين للمطالبة ببعض حقوقهم باعتبارهم على أعتاب عهد جديد.
المادة الثالثة بدستور 2014.. كيف رأيتيها بحكم عملك القانوني؟
في البداية فكرت في أن الأحوال الشخصية للمسيحيين تُطبق بدون وضعها كمادة أساسية في الدستور، فما الفائدة من وجودها إذن! ثم رأيتها إنها فقط ليست مجرد مادة للأحوال شخصية وحسب، إنما هي اعتراف كامل من الدولة المصرية بأن لديها هوية أخرى رئيسية بجوار الهوية الإسلامية، وهي المسيحية، حتى لو كان تقنين بسيط للمواطنة في مصر.
قبل اصطدامك بالمادة الثالثة بشكل شخصي.. هل كانت هناك قضية ممالثة؟
بالفعل في 2016 كان هناك قضية إرث- لأشقاء أقباط- بين شقيقين بعد وفاة شقيقتهم، أيضًا كان الحكم به نزاع بدون رضا الطرفين، رغم أنه في حالة الخلاف تُطبق الشريعة الإسلامية، إلا أن قاضي الاستئناف حكم بنص المادة الثالثة للدستور بين الشقيقين بالتساوي، “ذكر وأنثى متنازعين عن إرث شقيقتهم المتوفاة”.
كيف بدأتي إجراءات قضيتك؟
بعد قضية 2016 اعتقدت أن المحاكم بالفعل تُطبق المادة الثالثة، وبعد وفاة والدي ديسمبر 2018، في يناير 2019 تقدمت بطلب إعلام الوراثة بشكله القانوني وأضفت في الطلب تطبيق المادة الثالثة للدستور الخاصة باحتكام المسيحيين لشريعتهم فيما يخص الأحوال الشخصية، بالاحتكام للائحة الأقباط الأرثوذكس بالمادة 245 لسنة 1938. لكني فوجئت بتعامل القاضي بسخرية مع الأمر أثناء أول جلسة. وسألني: “من أين جئتي بهذا الكلام”، فأجبته ب”إنه ليس كلامي إنما نص بالدستور والقانون وأنا لست الحالة الأولى بهذا الطلب، فهناك قضية سبقتني، بالاضافة إلى إني وأشقائي بيننا تراضي في توزيع الإرث”. ومن هنا ظهر تعنت القاضي أكثر، وبعد أسبوع ذهبت لإحضار إعلام الوراثة فوجدت القرار طبقًا للشريعة الإسلامية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، دون النظر لطلبي في إعلام الوراثة أو الانتظار لحين إحضاري الحكم المماثل في 2016 أو إعلان إعلام الوراثة.
بعد القرار الأول كيف تعاملتي مع الأمر؟
إعلام الوراثة لا ينفع معه الاستئناف وإنما بطلان. وهنا بدأت التعامل مع الأمر بحكم عملي القانوني، فالاستئناف كان يجب تقديمه خلال 40 يوما من الحكم وبعد هذه المدة يحكم بعدم قبوله، بعدها وصلت لحكم 2016 في محكمة شبرا الخيمة، حيث تقدم أصحاب الدعوى –الأنثى- بتطبيق الشريعة المسيحية في الإعلام الوراثة، لكن القرار في البداية خرج بتطبيق الشريعة الإسلامية.
كيف تحركتي في مرحلة الاستئناف؟
في الاستئناف قدمت مذكرة أوضحت فيها بأن الأمر الولائي –الشرعي- لا يجوز عليه الاستناف، وأوضحت أنه ليس أمرًا ولائيًا لأنه يمس أصل الحق، واعتبر القاضي نفسه الخصم أمام أصحاب الدعوى – الأشقاء الثلاث- رغم أنهم متوافقون فيما بينهم، واستعنت بأحكام النقض وقدمت مذكرة في هذا الشأن، بعدها أحال القاضي القضية إلى النيابة العامة لأخذ رأيها (علمًا بأن قضية 2016 أرسلت للنيابة العامة، والتي ردت القضية للمحكمة مرة أخرى لتقول رأيها)، أما في قضيتي ردت النيابة أن محل مناقشة القضية دعوى بطلان وليس النيابة العامة لأنه أمر ولائي، وتحول أمر النيابة للمحكمة ثانية، وقالت المحكمة أن القرار الأول هو أمر ولائي لا يجوز استئنافه، فقدمت بطلان على الحكم.
وماذا عن رحلة إثبات البطلان؟
بدأت إجراءات بطلان القرار، والتي تم إرسالها للنظر أمام دائرة المعادي، ثم حلوان، وتحدد لها جلسة في أول سبتمبر ثم تأخرت لآخره، وتم نظر القضية أمام دائرة منتدبة، مع العلم أن إعلام الوراثة يُنظر ببطلانه أمام الدائرة التي أصدرته، وطالبت القاضي المنتدب بتغيير الدائرة، والتي سوف تتغيير بداية أكتوبر وتم تأجيلها للشهر التالي، بعدها التقيت قاضي الدائرة الجديدة والذي بدأ القضية من البداية وطالب حضور أشقائي للإقرار، وسألهم إذا كانوا يرغبون في تطبيق الشريعة المسيحية، وتم حجز الحكم في أمد قصير، وخرج الحكم ببطلان إعلام الوراثة الأول الصادر وفقًا للشريعة الإسلامية في توزيع الإرث، وتوزيع الإرث بالتساوي طبقًا للشريعة المسيحية بنص الدستور ولائحة 1938..
هل ستسعين للتواصل مع اللجنة الكنسية لوضع لائحة الأحوال الشخصية؟
أتمنى ذلك، خاصة أن رد الفعل على الحكم فاجئني وطمأنني كثيرًا، والكثيرين رحبوا بالأمر، خاصة أن هناك أسرا مسيحية تنظم موضوع الإرث عن طريق تسجيل عقود بالبيع والشراء، أما في حالات الموت المفاجئ للأب أو الأم فيلجأ الغالبية للشريعة الإسلامية وخاصة في حالة يكون الأبناء بنات فقط.
وأعتقد أن صدور الحكم بهذا الشكل طمئن القيادات الدينية التي لديها تخوف من قضية المواريث في مشروع الأحوال الشخصية الجاري إعداده، حتى يخرج قانون معبر عن كل المسيحيين بكافة شئونهم وتفاصيل أمورهم الحياتية، وليس قانونا كنسيا يتعلق بالشكل التقليدي في التدين فقط، أو قانون لاهوتي، إنما قانون يمس حياة الملايين ويجب أن يكون أكثر مرونة.
لماذا يتم تطبيق القانون بشكل إلزامي؟
حسب مجريات الأمور، والموضوع بسيط ومتوقف على وعي المواطنين، فنحن لدينا لائحة ودستور ينص على التساوي بين الذكر والأنثى في الميراث. ولدينا طرفان في هذا الأمر؛ المحاكم والمواطنين المسيحيين، فإذا تمسك المسيحيون بحقوقهم الشرعية في توزيع الإرث طبقًا للدستور والقانون أمام المحاكم سيحصلون عليه، وعلى المحاكم تطبيق القانون والدستور إلزاميًا لحين صدور قانون رسمي الأيام المقبلة. خاصة أن القانون لا يقف تطبيقه على إرادة الأطراف، بل يكون إلزاميًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.