* تسأل "ه.م.ح" من الحلمية الجديدة بالقاهرة عن حكم الاكتحال وهي صائمة وعن المضمضة من غير الوضوء وأثرها علي صحة الصوم وعن حكم مقاومة شدة الحر في نهار الصوم بصب الماء علي الرأس؟ ** يقول د.محمد نجب عوضين أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة: تدور آراء الفقهاء حول تحديد ضابط ما يفطر به الصائم ويفسد به الصوم فمن اعتبر معهم ضابط المفطرات بأنها هي كل ما يصل إلي جوف ومعدة الصائم من المنافذ المعدة لذلك في جسد الإنسان ومنه من اعتبر مجرد دخول ما يفطر إلي منفذ طبيعي ولو لم يصل إلي المعدة وعليه فبالنسبة للاكتحال وأثره علي الصوم: فالأحناف لا يكرهون الاكتحال للصائم ومثلهم الشافعية فقد أجازوه ونصوا علي أنه لا يفطر الصائم ولو وجد طعما له في حلقه وبرر الإمام النووي ذلك بقوله: ولأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلي الحلق واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت "اكتحل رسول الله وهو صائم وجاءه رجل فقال له اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم أما المالكية فقالوا إن كان الكحل لا يتحلل فيه شيء لم يفطر وأن تحلل منه شيء أفطر والراجح ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول لقوة أدلتهم ولأنه لا ينفذ إلي المعدة ولا يقصد به التغذي. أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق في غير الوضوء أو الغسل للصائم فجمهور الفقهاء علي أنه لا يكره وبالتالي لا يفطر وإن كرهه المالكية بغير موجب لما فيه من مخاطرة فقد يسبق شيء من الماء إلي الحلق فيفسد الصوم.. يقول ابن قدامة إن المضمضة إن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه فحكمه حكم المضمضة للطهارة فإذا كان عابثا وتمضمض من عطش كره له ذلك والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه لا تكره المضمضة والاستنشاق للصائم ولا يفسد صومه لأن الفم في حكم الظاهر لا يبطل الصوم بالواصل إليه دون الجوف والمعدة كالأنف والعين. كما يجوز للصائم أن يصب الماء علي رأسه أو يلف جسده بثوب مبلل لدفع الحر فقد روي عن بعض أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قولهم ولقد رأينا رسول الله يصب الماء علي رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. كذا الالتفاف بثوب مبلل لدفع الحر وإن كرهه أبو حنيفة والراجح جوازه ولا أثر له علي صحة الصوم تيسيرا للعبد.