[email protected] ?حتى لو? "?تنازل?" ?أصحاب الأغلبية العددية في لجنة التأسيسية،? ?وقبلوا الإبقاء على المادة?( 2)?كما هي،? ?واستمرار صلاحية النص على أن? "?مبادئ? ?الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للشريعة?"?،? ?فإن كلمة? "?مبادئ?" ?الشريعة?" ?ستتغير إلى? "?أحكام?" ?الشريعة في المواد المتتالية من مشروع دستور التأسيسية?. ?وهذا ما أبرزته،? ?و حذرت منه،? ?المحامية البارزة منى ذوالفقار? ?في الدراسة القانونية المهمة التي أعدتها? ?،? ?وانفردت صحيفة"التحرير?" ?بنشرها منذ أيام?. ? ? ?ففي المادة? (03) ?والمادة? (86) ?والمادة? (912) ?المتعلقة بالحقوق والحريات للرجل و مساواتها مع الرجل في كل المجالات،? ?حرصت الأغلبية العددية في التأسيسية على إنهائها بعبارة?: "?دون الإخلال بأحكام وليس مبادئ الشريعة الإسلامية?. ?التعديل الذي اقترحته منى ذوالفقار على تلك المادة أنهى هذا التناقض بين المادتين بحذف كلمة? "?أحكام?" ?الشريعة في المادة? (03) ?وغيرها من مواد سبقتها أو تلتها،? ?مادامت المادة? (2) ?سبق و نصت على? "?مبادئ?" ?الشريعة?. ? ? ?لم تكتف كاتبة الدراسة بهذا الاقتراح المنطقي،? ?وإنما استبقت اتهامات السلفيين لها ب? "?العالمانية?"?،? ?و? "?الشيوعية?"?،? ?و"الكفر بالإسلام?"?،? ?وأوضحت مبرراتها الدستورية والمحايدة لهذا التعديل قائلة?:? ? ?? [ ?إن النص على عدم الإخلال? "?بأحكام الشريعة الإسلامية?" ?عند النص على المساواة? ?يخلق مقياسا? ?غير متسق مع المادة? (2) ?من الدستور ? (?مبادئ الشريعة?) ?وليس? (?أحكام الشريعة?) ? كما? ?يسئ للشريعة الإسلامية حيث? ?يتهمها ظلماً? ?أنها ضد مساواة المرأة بالرجل،? ?في حين أن المساواة مطلقة بين المرأة والرجل وفقا للشريعة في الأهلية،? ?والحقوق،? ?والتكاليف،? ?والثواب،? ?والعقاب?.. ?وهو معيار المساواة المعترف به قانوناً?. ?إن نص المادة? (2) ?ن الدستور هو المظلة التي تضمن اتساق جميع التشريعات مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بموجب تعديل الدستور في عام 1980 مما? ?يجعل التحفظ الوارد? "?بعدم الإخلال بأحكام الشريعة?" ?غير مطلوب،? ?ويشكل سندا للإضرار الكيدي والعصف بحقوق المرأة وفقا للشريعة الإسلامية أمام المحاكم دون أي مبرر منطقي أو قانوني?]. ? ? ?وتضيف الأستاذة منى ذوالفقار قائلة?:? ? ?? [ ?القول بأن هذا التحفظ مطلوب لتأكيد عدم المساواة فى الميراث وفى تعدد الزوجات? ?،? ?مردود بأن قانون المواريث? ?يطبق أحكام القرآن الكريم وفقا للمادة? (?2?) ?من الدستور?. ?كما أن المواريث تقوم على فلسفة شاملة أساسها درجة القرابة من المتوفى ومدى التزام الوريث بالإنفاق،? ?ولا تقوم على أساس التمييز بين الرجل والمرأة?. ?ولا? ?يجوز الاعتداد برخصة تعدد الزوجات الاستثنائية?. ?كما لا? ?يعتد بحق المرأة الاستثنائي فى أجازات الحمل والولادة كدليل على عدم المساواة?].? ? ?تغوّل الأغلبية العددية في التأسيسية لم? ?يكن خافياً? ?أيضاً? ?على القانونية القديرة منى ذوالفقار?. ?ففي دراستها الشاملة لمسودة دستور تلك الأغلبية،? ?وضعت? ?يدها على العديد من المواد التي تتخوف منها،? ?وطالبت بإلغائها أو على الأقل تعديلها،? ?متسائلة? : "?هل نتراجع عن موقفنا من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى دستور ?3291 ?و دستور ?1791?،? ?وفى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟?!". ?سؤال صريح،? ?تحذيري،? ?واستنكاري?.. ?نتابعه? ?غداً?.?