أثار حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإصدار قرار يتضمن تقديم المترشحين لشهادة طبية، تفيد خضوعهم للكشف الطبي وكشوف المخدرات، للتأكد من سلامتهم الصحية والبدنية التي تمكنهم من أداء مهامهم، واعتبارها شرط لقبول أوراق ترشحهم، حالة من الجدل الكبير. تصفية حسابات كان النائب البرلماني السابق عمر هريدي، تقدّم بدعوة؛ يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وإلزام المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية. أقام هريدي، الدعوة، بعد أسابيع قليلة من مشاجره له مع نائب سابق على إحدى الفضائيات، وكان هذا النائب قد وجّه له البعض اتهامات بتعاطي الخمور، ولم ينكر هريدي، في أثناء إقامة الدعوة، أن هناك مرشح أخر في دائرته كان يتعاطى ويتاجر في المخدرات خلال وجوده في برلمان 2005، ما يجعل البعض يؤكد أن الدعوة أقيمت في الأساس لتصفية حسابات سياسية، ليس أكثر أو أقل. اللياقة البدنية تتسبب في شبهات عدم الدستورية أثار النص الذي يلزم المرشح، بأن يتمتع باللياقة الذهنية والبدنية حالة من اللغط السياسي والقانوني، وتوقع البعض أن يتم إقصاء ذوي القدرات الخاصة وفقًا لهذا الحكم. من ناحيته أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن حكم إلزام مرشحي مجلس النواب المقبل، للخضوع للكشف الطبي، ما يلزم تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية، مخالفًا للدستور الحالي، مؤكدًا أن الدستور اهتم بمسألة إخضاع رئيس الجمهورية، لعملية الكشف الطبي، والتأكد من صحته البدنية والذهنية، لكن لم ير جدوى لتطبيق ذلك الأمر على نواب البرلمان. أشار فودة، إلى أن الحكم يخالف نصوص الدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه سيمنع ذوي القدرات الخاصة من الترشح للبرلمان، ما يعني أن البرلمان المقبل، سيصبح مهددًا بالبطلان. أمّا أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، رأى أن حكم إلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي، مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وغير منصوص عليه في قانون الانتخابات، بالإضافة لإصابة معظم المصريين بالعديد من الأمراض المزمنة، منتقدًا عدم تحديد شروط واضحة للكشف الطبي وإجراءات الطعن عليه وتحديد الجهات المنوطة به. مركز دراسات التحرير: الكشف الطبي لذوي القدرات لا يهدد بالبطلان نفي مركز دراسات التحرير، أن يكون الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، يتعارض مع شق نسبة ذوي القدرات الخاصة في القوائم الانتخابية، حيث رأى الباحث أحمد حنتيش، أن قانون انتخابات مجلس النواب في المادة الثانية من الباب الأول، الخاص بتكوين المجلس، تعرّض لتعريف المعاق، واشترط أن تكون الإعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية، موضحًا أن القانون حدد في نفس المادة، بأن درجة الإعاقة تحدد وفق تقرير طبي، وبعد أخذ رأي المجلس القومي لذوي الإعاقة. تابع حنتيش: "ما يعني أن حكم المحكمة في الشق الخاص بتمتع المرشح باللياقة البدنية والذهنية لا يتعارض إطلاقًا مع ترشيح ذوي القدرات الخاصة؛ بل إنه جاء تشديدًا على المنصوص عليه في قانون الانتخابات، لأن حيثيات الحكم حددت اللياقة الذهنية والبدنية التي تمكن المرشح من أداء واجبه التشريعي، وهنا تركت المحكمة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية تحديد الاشتراطات التي تراها مناسبة، لضمان أن المرشح لا يعاني من درجة إعاقة تؤثر على أدائه التشريعي". أردف: "إجراءات الكشف الطبي على ذوي الإعاقة، وضعتها اللجنة العليا بالفعل قبل صدور الحكم بسبع أيام، كما هو منصوص عليه بتاريخ 13 يناير 2015في العدد 2 مكرر من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات، رقم 4، بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من ذوي الإعاقة، والتي حددت فيه ماهية الإعاقة، كما أناطت المجالس الطبية المتخصصة بتوقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح".