قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام المرشحين بشهادة طبية إلى تقديم ما يفيد السلامة الذهنية وعدم تعاطي المخدرات بعد أن قبلت المحكمة الطعون على الحكم. وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها، أن قانون مجلس النواب قد خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية أما المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تضمنت حرمان مؤقت للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي مما يعني ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون. وأضافت المحكمة، أنه من حيث ما قضى به الحكم بضرورة ألا يكون المرشح للنواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة حق الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس الشعب طبقا لحكم الفقرة 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب. وأقيمت الطعون على الحكم من ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والذي دفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بإلزام الجنة العليا للانتخابات بتوقيع كشف طبي شامل على المرشحين لانتخابات مجلس النواب لأن الدستور المصري لا يتضمن شرطا بتقديم شهادة بالسلامة البدنية والذهنية وكذلك لم يدرج قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب شرطا كذلك بينما دفع نبيل عزمي محامي الشهابي بعدم وجود قرار سلبي للجنة العليا للانتخابات بتجاهل الكشف على المرشحين حتى يتم الطعن على قرار لم يوجد أصلا وبالتالي لا يوجد قرار سلبي يتم الطعن عليه ما يجعل الحكم الصادر بالكشف الطبي مشوب بالطعن عليه من الناحية الدستورية. كما طعن على الحكم أيضا النائب السابق حمدي الفخراني، رغم أنه أحد المشتركين بالدعوى التي صدر لصالحها الحكم، واستند الفخرني بالطعن على أن دعوى حكم أول درجة تعدي مطلب المدعين من تحليل دم إلى حكم بكشف طبي شامل بطريقة توفر للدولة استبعادا لكل معارض بزعم عدم تأهله طبيا. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم وعضوية المستشارين محمد حجازي و د.محمد صبحي و محمود أبو الدهب وسكرتارية ميخائيل سعيد ومحمد نور الدين. قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام المرشحين بشهادة طبية إلى تقديم ما يفيد السلامة الذهنية وعدم تعاطي المخدرات بعد أن قبلت المحكمة الطعون على الحكم. وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها، أن قانون مجلس النواب قد خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية أما المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تضمنت حرمان مؤقت للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي مما يعني ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون. وأضافت المحكمة، أنه من حيث ما قضى به الحكم بضرورة ألا يكون المرشح للنواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة حق الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس الشعب طبقا لحكم الفقرة 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب. وأقيمت الطعون على الحكم من ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والذي دفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بإلزام الجنة العليا للانتخابات بتوقيع كشف طبي شامل على المرشحين لانتخابات مجلس النواب لأن الدستور المصري لا يتضمن شرطا بتقديم شهادة بالسلامة البدنية والذهنية وكذلك لم يدرج قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب شرطا كذلك بينما دفع نبيل عزمي محامي الشهابي بعدم وجود قرار سلبي للجنة العليا للانتخابات بتجاهل الكشف على المرشحين حتى يتم الطعن على قرار لم يوجد أصلا وبالتالي لا يوجد قرار سلبي يتم الطعن عليه ما يجعل الحكم الصادر بالكشف الطبي مشوب بالطعن عليه من الناحية الدستورية. كما طعن على الحكم أيضا النائب السابق حمدي الفخراني، رغم أنه أحد المشتركين بالدعوى التي صدر لصالحها الحكم، واستند الفخرني بالطعن على أن دعوى حكم أول درجة تعدي مطلب المدعين من تحليل دم إلى حكم بكشف طبي شامل بطريقة توفر للدولة استبعادا لكل معارض بزعم عدم تأهله طبيا. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم وعضوية المستشارين محمد حجازي و د.محمد صبحي و محمود أبو الدهب وسكرتارية ميخائيل سعيد ومحمد نور الدين.