على الرغم من مرور ثلاثة اسابيع من اصدار حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى اصدرته بعد 5 ساعات بعلاج الطفل " وليد" محمد غيث صاحب المرض الورائى النادر" ميكويوليكسر ايدوزس "النوع الثانى بالعلاج مدى الحياة وهو مرض يسبب تضخم الكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى ويؤدى الى فقدان السمع وضعف للنظر وعتامة بالقرنية وتيبس بالمفاصل وعدم القدرة على الحركة وقصور بعضلة القلب , الا ان وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى تحديا الطفل الفقير وامتنعا عن تنفيذ الحكم , فأقام والد الطفل دعوى جديدة ضد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحى لامتناعهما عن تنفيذ الحكم طالبا الاستمرار فى تنفيذ الحكم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة منح وزير الصحة ورئيس التامين الصحى اجلا مدته ثلاث ساعات فقط , لبيان اسباب امتناعهما عن تنفيذ الحكم ,وقدم الحاضر عن الوزير خلالها بان الوزير ليس له صفة فى علاج الطفل بحجة ان التأمين الصحى له شخصيته الاعتبارية المستقلة ,ولم يحضر التامين الصحى رغم اعلانه اعلانا قانونيا صحيحا , وبناء على ذلك حكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر 2014 وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استمرار الزامه ووزير الصحة باعتبار ان الهيئة تحت اشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر او بديله بواقع (0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل ) اسبوعيا ولمدى الحياة او حتى تمام شفائه , بحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا لهما ,وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتهما مصروفات الطلب العاجل واضافت المحكمة ان امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت اشرافه التامين الصحى بموجب المادة الاولى من القرار الجمهورى الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين لخرقهما حقين دستوريين اولهما : جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما : جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة , الامر الذى يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية فى علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوى . على الرغم من مرور ثلاثة اسابيع من اصدار حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى اصدرته بعد 5 ساعات بعلاج الطفل " وليد" محمد غيث صاحب المرض الورائى النادر" ميكويوليكسر ايدوزس "النوع الثانى بالعلاج مدى الحياة وهو مرض يسبب تضخم الكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى ويؤدى الى فقدان السمع وضعف للنظر وعتامة بالقرنية وتيبس بالمفاصل وعدم القدرة على الحركة وقصور بعضلة القلب , الا ان وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى تحديا الطفل الفقير وامتنعا عن تنفيذ الحكم , فأقام والد الطفل دعوى جديدة ضد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحى لامتناعهما عن تنفيذ الحكم طالبا الاستمرار فى تنفيذ الحكم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة منح وزير الصحة ورئيس التامين الصحى اجلا مدته ثلاث ساعات فقط , لبيان اسباب امتناعهما عن تنفيذ الحكم ,وقدم الحاضر عن الوزير خلالها بان الوزير ليس له صفة فى علاج الطفل بحجة ان التأمين الصحى له شخصيته الاعتبارية المستقلة ,ولم يحضر التامين الصحى رغم اعلانه اعلانا قانونيا صحيحا , وبناء على ذلك حكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر 2014 وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استمرار الزامه ووزير الصحة باعتبار ان الهيئة تحت اشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر او بديله بواقع (0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل ) اسبوعيا ولمدى الحياة او حتى تمام شفائه , بحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا لهما ,وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمتهما مصروفات الطلب العاجل واضافت المحكمة ان امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت اشرافه التامين الصحى بموجب المادة الاولى من القرار الجمهورى الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين لخرقهما حقين دستوريين اولهما : جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما : جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة , الامر الذى يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية فى علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوى .