أصدر وزير الماليةهاني قدري دميان قرار وزاري رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة و تضمن القرار الزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة علي استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لماموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة ايام الاخيرة من الشهر التالي للاستهلاك. و يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي باخطار تلك الشركات وماموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريا، علي ان تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة علي استهلاك الاشخاص الطبيعيين فقط. وصرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية د. مصطفي عبد القادر بان قرار وزير المالية استهدف التيسير علي شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة علي الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب. وقال ان تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد علي الزام شركات الغاز فقط باخطار كل من مامورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الإغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق ، وقيمة الضريبة المستحقة عليها ، وذلك علي النموذج ( 15مكرر/خ/دمغة) وعلي الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلي المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم. أصدر وزير الماليةهاني قدري دميان قرار وزاري رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة و تضمن القرار الزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة علي استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لماموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة ايام الاخيرة من الشهر التالي للاستهلاك. و يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي باخطار تلك الشركات وماموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريا، علي ان تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة علي استهلاك الاشخاص الطبيعيين فقط. وصرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية د. مصطفي عبد القادر بان قرار وزير المالية استهدف التيسير علي شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة علي الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب. وقال ان تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد علي الزام شركات الغاز فقط باخطار كل من مامورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الإغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق ، وقيمة الضريبة المستحقة عليها ، وذلك علي النموذج ( 15مكرر/خ/دمغة) وعلي الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلي المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.