وزير المالية – هاني قدري دميان أصدر هاني قدري وزير المالية اليوم قرارا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006. ونص القرار على أن تستبدل بنص البند (ج) من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها بالنص الآتي: "(ج) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (د) ،(و) تلتزم الجهات التي تقوم بإصدار وتحصيل فواتير الغاز باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وعليها إخطار المأمورية بكمية الاستهلاك خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة على نموذج (15/خ/دمغة). وأشار القرار إلى أنه استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذا البند، تلتزم الجهات المشار إليها بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية الغاز التي تم استهلاكها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة على استهلاك كل منها، وذلك على النموذج ( 15 مكرر/خ/دمغة) وعلى الأشخاص الاعتبارية المشار إليها توريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر.