بدأ العمل بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها أمس في الوقائع المصرية. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحال مشروع بتلك التعديلات بعد مناقشتها على مدى ثلاثة اجتماعات متواصلة، وعقب طرحه للنقاش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من الجمعيات العاملة في المجال. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن التعديلات تتناول إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق، كما تتيح مرونة أكبر في زيادات رؤوس أموال الشركات. أضاف سامي، أن أهم ما جاءت به تعديلات اللائحة يتناول، تصدر أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة في حالة اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:" تم إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال "المادة 34 مكررًا" تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التي تحددها الجهة مصدرة السندات". وأشار سامي، إلى أنه تم إضافة مادة جديدة تلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تفعيلاً لذلك صدر القرار رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية"باستثناء شهادات الإيداع الدولية" إلا أنه يمكن لتلك الشركات بعد الحصول على موافقة الهيئة التعامل فقط لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة على تلك الأوراق المالية الأجنبية و على أن يتم سداد قيمة شراء الأوراق المالية الأجنبية من مصادر نقد أجنبي بالخارج. وأشار سامي إلى إنه "تم إضافة مادة جديدة برقم "315 مكرر" للباب العاشر من اللائحة والمنظم لنشاط التوريق تتضمن أنه في حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالي لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك في الجماعة القائمة والمشاركة في كافة أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالي رصيد السندات القائم في تاريخ الاشتراك في الجماعة". بدأ العمل بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها أمس في الوقائع المصرية. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحال مشروع بتلك التعديلات بعد مناقشتها على مدى ثلاثة اجتماعات متواصلة، وعقب طرحه للنقاش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من الجمعيات العاملة في المجال. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن التعديلات تتناول إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق، كما تتيح مرونة أكبر في زيادات رؤوس أموال الشركات. أضاف سامي، أن أهم ما جاءت به تعديلات اللائحة يتناول، تصدر أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة في حالة اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:" تم إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال "المادة 34 مكررًا" تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التي تحددها الجهة مصدرة السندات". وأشار سامي، إلى أنه تم إضافة مادة جديدة تلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تفعيلاً لذلك صدر القرار رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية"باستثناء شهادات الإيداع الدولية" إلا أنه يمكن لتلك الشركات بعد الحصول على موافقة الهيئة التعامل فقط لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة على تلك الأوراق المالية الأجنبية و على أن يتم سداد قيمة شراء الأوراق المالية الأجنبية من مصادر نقد أجنبي بالخارج. وأشار سامي إلى إنه "تم إضافة مادة جديدة برقم "315 مكرر" للباب العاشر من اللائحة والمنظم لنشاط التوريق تتضمن أنه في حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالي لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك في الجماعة القائمة والمشاركة في كافة أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالي رصيد السندات القائم في تاريخ الاشتراك في الجماعة".