اعلنت هيئة الرقابة المالية برئاسة شريف حلمي، عن بدء العمل بقرار وزير المالية، رقم 22 لسنة 2014 والخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، بعد نشره أمس بالجريدة الرسمية، مشيرةً أنه تم وضع اضافات جوهرية لتنشيط صناديق كأداة تمويلية مثل السندات والتوريق، تستخدم لزيادة رؤوس أموال الشركات. وتطرقت الهيئة في بيان لها، اليوم، لتعديلات اللائحة، حيث تمت إضافة مادة جديدة «المادة 34 مكرراً» تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الادارة المحلية، بعد موافقة وزارة المالية، إصدار سندات لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، علي أن سداد قيمتها وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من المشروعات وغيرها من الايرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات. علي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، وإمكانية تملك صناديق الاستثمار العقارى للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها، مع وضع ضوابط لاستثمار أموال تلك الصناديق نسبة للأصول غير المنتجة لعوائد لإجمالي الأصول العقارية المملوكة للصندوق، مع تحديد نسبة 30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد إلى صافي أصول الصندوق، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية وتفعيل نشاط صناديق المؤشرات، من خلال السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد فقط، مع وضع الضوابط الخاصة بحماية حملة الوثائق والسوق فى تلك الحالة، لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق، من خلال الحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق فى الظروف الاستثنائية، بجانب السماح للبنوك المرخص لها من الهيئة، بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بشرط ألا يكون مدير الإستثمار أو شركة خدمات الادارة تابعة للبنك أو خاضعة للسيطرة الفعلية له. كما تضمنت التعديلات، تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش ل5 مليون جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك، مشيرةً إلي أنه تم إضافة مادة جديدة تلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية، طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. و أضافت التعديلات، أنه تفعيلاً لذلك صدر القرار رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية ، باستثناء شهادات الإيداع الدولية، إلا أنه يمكن لتلك الشركات بعد الحصول على موافقة التعامل فقط لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة على تلك الأوراق و على أن يتم سداد قيمة شراء تلك الأوراق من مصادر نقد أجنبي بالخارج. وأشارت التعديلات إلاي إضافة مادة جديدة برقم 315 مكرر، بالباب العاشر من اللائحة والمنظم لنشاط التوريق تتضمن، أنه في حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالى لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك في الجماعة القائمة والمشاركة في كافة أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالي رصيد السندات القائم في تاريخ الاشتراك في الجماعة