افادت الهيئة العامة للراقة المالية انه تم البدء بالعمل من أمس بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها أمس فى الوقائع المصرية (العدد 45 أ ). وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحال مشروع بتلك التعديلات بعد مناقشتها على مدى ثلاثة اجتماعات متواصلة، وعقب طرحه للنقاش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من الجمعيات العاملة فى المجال. وتتناول التعديلات وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما تتيح مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات. وأوضح شريف سامى أن أهم ما جاءت به تعديلات اللائحة يتناول: تصدر أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة فى حالة اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين. تم إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال (المادة 34 مكرراً) تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الادارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الانتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الايرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات. أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، الأمر الذى يترتب عليه إكتسابه الشخصية الإعتبارية وإمكانية تملك صناديق الاستثمار العقارى للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها، مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقارى نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد لإجمالي الأصول العقارية المملوكة للصندوق، مع تحديد نسبة 30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد إلى صافي أصول الصندوق، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية تفعيل وتيسير نشاط صناديق المؤشرات بالنص على جواز السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد(بدلاً من أثنين) مع وضع الضوابط الخاصة بحماية حملة الوثائق والسوق فى هذه الحالة، ووضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق، والتزام صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق فى الظروف الاستثنائية إستحداث صناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التى يجب عليها إتباعها. السماح للبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق بشرط أن لا يكون مدير الإستثمار أو شركة خدمات الادارة تابعة للبنك أو خاضعة للسيطرة الفعلية له زيادة الفترة الزمنية لبرنامج إصدار السندات على دفعات من سنة إلى ثلاثة سنوات تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة (أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك) . إضافة مادة جديدة تلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة . وتفعيلاً لذلك صدر القرار رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية (باستثناء شهادات الإيداع الدولية) إلا أنه يمكن لتلك الشركات بعد الحصول على موافقة الهيئة التعامل فقط لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة على تلك الأوراق المالية الأجنبية و على أن يتم سداد قيمة شراء الأوراق المالية الأجنبية من مصادر نقد أجنبي بالخارج. إضافة مادة جديدة برقم (315 مكرر) للباب العاشر من اللائحة والمنظم لنشاط التوريق تتضمن أنه في حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالى لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك في الجماعة القائمة والمشاركة في كافة أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالي رصيد السندات القائم في تاريخ الاشتراك في الجماعة