تقدم ممثل التيار اليساري بلجنة الخمسين حسين عبد الرازق باقتراحات لتعديل وصياغة مواد الباب الأول والثاني إلى لجنة المقومات الأساسية والدولة وتضمنت الاقتراحات في الباب الأول المختص بماهية الدولة . مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة ، تقوم على أساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي والقارة الأفريقية .وتحمى الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز . أما المادة الثانية فنصت في المقترح : أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع الأديان الأخرى والقيم العليا للأديان ، ونصوص هذا الدستور مصدر رئيسي من مصادر التشريع .ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ، وعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين فى المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم ، أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقاً للمعايير الدولية . وفى المادة 3 نص المقترح على : تلغى في حالة التوافق على المادة 2 في هذا الاقتراح . والمادة 6 : يقوم النظام السياسي في مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية . ويرتكز على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والتوازن بينها والرقابة المتبادلة ، وحكم القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون ، وكفالة الحق في الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية . وأضاف المقترح ويكفل الدستور تعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية ، وركيزة لإطلاق طاقات المصريين في بناء وطنهم وتقدمه في كل المجالات ، وعدم السماح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية ، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية ، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية . ويحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية .ويكفل الدستور حرية إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبي ، وحقها في عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر بالمواطنين . ولا يجوز أن يقوم الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته على أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس مرجعية دينية ، أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة . كما لا يجوز لأي حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ، أو يلجأ إلى التنظيم الحزبي في صفوف القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء . وأشار المقترح إلى أن للقضاء وحده الحق في الفصل في أي مخالفة لأحكام الدستور أو القانون في هذا الشأن . والمادة 7: الجنسية المصرية يحددها القانون ، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري ، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها لمن اكتسبها إلا فئ حدود القانون .