حسين عبدالرازق تقدم حسين عبد الرازق ممثل التيار اليساري بلجنة الخمسين باقتراحات بتعديل وصياغة مواد الباب الأول والباب الثاني إلي لجنة المقومات الأساسية والدولة وتضمنت المقترحات الخاصة بالباب الاول المتعلقة بماهية الدولة مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، تقوم علي أساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الاسلامي والقارة الأفريقية. وتحمي الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز. اما المادة الثانية فنصت في المقترح: ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع الأديان الأخري والقيم العليا للأديان، ونصوص هذا الدستور مصدر رئيسي من مصادر التشريع. ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين في المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقاً للمعايير الدولية. وفي المادة الثالثة نص المقترح علي مادة 3: تلغي في حالة التوافق علي المادة 2 في هذا الاقتراح. والمادة 6: يقوم النظام السياسي في مصر علي احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للمواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية. ويرتكز علي الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والتوازن بينها والرقابة المتبادلة، وحكم القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون، وكفالة الحق في الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.. ويحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض علي الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية. ويكفل الدستور حرية إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبي، وحقها في عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر بالمواطنين. ولا يجوز أن يقوم الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته علي أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو علي أساس مرجعية دينية، أو التفرقة بين المواطنين علي أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة. كما لا يجوز لأي حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، أو يلجأ إلي التنظيم الحزبي في صفوف القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء. وللقضاء وحده الحق في الفصل في أي مخالفة لأحكام الدستور أو القانون في هذا الشأن. مادة 7: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها لمن اكتسبها إلا في حدود القانون. واقترح عبد الرازق في الباب الثاني خلال الفصل الاول- الفصل الأول: مادة 12: العمل حق تعني الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين. ويكفل القانون شروطه العادلة علي أساس تكافؤ الفرص. ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص في عمله بسبب أصله أو رأيه أو انتمائه السياسي أو عقيدته. الفصل الثاني: مادة 23: يقوم الاقتصاد القومي علي التنمية الوطنية المستقلة الشاملة والمستدامة والمعتمدة علي الذات، والتي تهدف إلي تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية علي المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي. والملكية الخاصة مصونة، ويرعي القانون أداءها لوظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وبقانون، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً. مادة: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. مادة: النشاط الاقتصادي الفردي حر في إطار الخطة العامة للدولة، علي ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس أو يعتدي علي حريتهم وكرامتهم. مادة: ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطط مرسومة تقوم علي مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلي تنمية الانتاج ورفع مستوي المعيشة والالتزام بالمعايير الدولية للصحة والتعليم والإسكان. مادة: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الخاص، تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً في ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذي يؤدونه. مادة: تيسر الدولة للمواطنين جميعا مستوي لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية كما تيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم. مادة: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أي مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متي كان في تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.