قال خبراء ومحللون بالبورصة إن المضاربة هي واحدة من الآليات الموجودة في السوق المصري, ويلجأ إليها العديد من المستثمرين خاصة الأجانب من أجل تحقيق الربح السريع وهي تختلف عن التلاعب الذي تجرمه قوانين سوق المال. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار, إن هناك فرقا جوهريا بين المضاربة الصحيحة التي تساهم في زيادة السيولة والمضاربة بهدف التلاعب المخالفة لقوانين السوق, وهو أن المضاربة بهدف التلاعب يكون الهدف الأساسي منها التأثير في سعر السهم ثم بيعه أو شرائه, وليس تملك السهم تحسبا لارتفاعه أو بيعه تحسبا لانخفاضه بشكل سريع نسبيا, ولا يكون التلاعب فقط عن طريق المضاربة, وإنما هناك أساليب وممارسات مختلفة. وأضاف أن التلاعب يكون باستخدام أي وسيلة لإظهار السهم أو أي ورقة مالية بمظهر خادع مخالف للواقع, مثل نشر الإشاعات غير الصحيحة, وعمل تداول وهمي لإظهار اهتمام مصطنع من قبل السوق للسهم أو لمجموعة من الأسهم, أو زيادة كبيرة وهمية في كميات الطلب بهدف البيع, أو زيادة كبيرة وهمية في كميات العرض بهدف التجميع, وعادة ما تكون الزيادة كبيرة جدا في الأسعار القليلة للطلب والأسعار المرتفعة للعرض. وقال محمد النجار, محلل أسواق مال, إنه علي الرغم من أن السؤال عن الحلال والحرام في البورصة ليس بجديد, وغالبا ما يكون من المتعاملين الجدد,علي مر السنوات, إلا أنه في النهاية يرجع إلي سلوك المستثمر, الذي لا يكون مصريا فقط, ولكن هناك أفراد علي اختلاف دياناتهم ومستثمرون عرب وأجانب. وأضاف أن الجميع يعرف أن المتعامل الأجنبي في الغالب يكون مضاربا وليس مستثمرا فهو يبحث عن ربح سريع, حيث إنه إذا وجد في السوق المصري فرصة للاستثمار فهو موجود لاقتناصها, دون الاعتماد علي الاستثمار طويل الأجل. وأكد أن الأصل في البورصة هو أن تكون وسيلة للتمويل, ووسيلة لعمل مشروعات كبري عن طريق الاكتتابات في اسم رأس المال للشركات, أما كونها مرتعا للمضاربين فهو ما يتنافي مع القيم والمبادئ وقوانين سوق رأس المال. كانت دار الإفتاء المصرية, قد أصدرت فتوي بعدم جواز التعامل في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة إذا كان ذلك التعامل بهدف المضاربة, لإفساد الواقع المالي لتلك الأسهم, والتدليس علي جمهور المتعاملين, موضحة أن ذلك يعد نوعا من أنواع المقامرة, وإخلالا بالأسعار الواقعية, لهذه المؤسسات المالية والتجارية, وأجازت الفتوي التعامل بسوق الأوراق المالية, بغرض المشاركة في التجارة أو الصناعة. وعن كيفية إخراج الزكاة عن الأسهم, أوضحت الإفتاء أن الزكاة تخرج عن الأسهم إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها السوقية النصاب وقت بداية الحول القمري, وكانت في نهاية الحول تساوي نصابا أو أكثر, وذلك إذا كانت الشركات تجارية, أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية فلا زكاة فيها.