أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة مجلس الوزراء علي تعديل اللائحة التنفيذية لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية وتوجيه30 في المائة من اموال الصندوق البالغة نحو870 مليون جنيه لدعم البورصة المصرية. وذكرت الهيئة في بيان لها أمس أن التعديلات تضمنت إتاحة الفرصة للصندوق بتكوين محفظة أوراق مالية في حدود10% من موارده, يتم من خلالها المساهمة في مواجهة الهبوط الحاد في أسعار الأوراق المالية المقيدة بالبورصة, وذلك عن طريق شراء الأوراق المالية بالطريقة التي تحدث بعض التوازن بين العرض والطلب في السوق, وبما لا يخل بضرورة توافر السيولة المناسبة لدي الصندوق لمواجهة طلبات تعويض العملاء. وأشارت إلي أن التعديلات تضمنت إمكانية تدخل الصندوق لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الأوراق المالية في الظروف الاستثنائية الطارئة, وذلك بتقديم قروض بعائد لأعضائه تستخدم في دعم أنشطتهم في السوق في حدود20% من الموارد المالية للصندوق, وذلك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية. ونوهت الهيئة إلي أن التعديلات تضمنت أيضا إمكانية تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق, وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق, مع إمكانية قيام مجلس إدارة الصندوق بتخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه بما يتيح تخفيض ما يسدده المستثمرون وذلك في ضوء أوضاع السوق. ولفتت إلي أن ذلك يأتي في في إطار العمل علي استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه, وفي ضوء المشاورات والتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق والمتعلقة بالاقتراحات التي يمكن للصندوق القيام بها في هذه المرحلة والتي أسفرت عن أهمية تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(1764) لسنة2004 حتي يتسني للصندوق المساهمة في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها الاستثمار في البورصة المصرية, وبما يعمل علي دعم استقرار السوق. وأكدت هيئة الرقابة المالية أن تلك الإجراءات تأتي في ضوء الأحداث التي شهدتها مصر منذ25 يناير الماضي حتي الآن والآثار الاقتصادية المترتبة عليها وأهمها انخفاض قيمة الأوراق المالية المدرجة بالبورصة وخاصة خلال جلستي التداول يومي26 و27 يناير2011, وقيام شركات السمسرة بمطالبة عملائها بتقديم ضمانات إضافية لتخفيض نسبة المديونية إلي الحدود المشار إليها في المادة(295) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم(95) لسنة1992, وكذلك الخشية من الهبوط الشديد في قيمة الأوراق المالية في حالة قيام الشركات ببيع هذه الأوراق المالية فور بدء التداول بالبورصة, وما يترتب عليه ذلك من خسائر جسيمة لهؤلاء العملاء, الأمر الذي يضر بمصلحة كل من السوق والمتعاملين فيه. وشددت علي أن تلك الإجراءت تأتي في إطار العمل علي استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه ولتحقيق التوازن المطلوب بين عودة التداول في البورصة لما يمثله تعطيلها من تهديد لسمعتها ومصداقيتها وقدرتها علي جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات علي المدي الطويل. يشار إلي أن أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم(95) لسنة1992 منوط بالوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم(10) لسنة2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, وفي ضوء قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم(7) لسنة2011 بأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم(10) لسنة2009, فقد تم إعداد مشروع قرار لتعديل المادة(295) من اللائحة التنفيذية.