قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعي وفي حدود، وأن استخدامها في الأفراح للتفاخر، يجيز للأمن الحق في إلغاء ترخيص السلاح، وبتأييد قرار مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص سلاح ماركة "حلوان"، عيار 9 ملي متر، لأحد المواطنين اعتاد إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة في المناسبات. وقالت هيئة المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستوري ألزم الدولة، بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن في مصر، ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وإن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدامه، ليس من مظاهر الحياة الآمنة، وذلك كإطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، تعبيرًا عن الفرحة أو المجاملة. وأضافت حيثيات الحكم، أنه واستكمالا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة، في توفير واجب الحياة الآمنة للمواطنين، بعد أن انفرط عقد الأمن وتناثر وانكدر في الشارع المصري، خلال ثورتين متتاليتين أضحى من أخص واجبات وزارة الداخلية بأجهزتها المتخصصة في البحث الجنائي القضاء على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة على المجتمع المصري لما تشكله من خطر على أمن واستقرار الدولة المصرية، وسيادة القانون بها، ويزيل هيبتها وينشر الفوضى، وعصيان الدولة، وتوسيع دائرة العنف، وتثير قلق وخوف المواطنين، وتنزع عنهم الاطمئنان نزعًا؛ لعدم شعورهم بالأمان على حياتهم. واختتمت المحكمة حكمها بأن سلطة مديري الأمن بالمحافظات، مساعدي وزير الداخلية في سحب تراخيص السلاح ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لرقابة القضاء في كل حالة على حدًا، حتى لا يساء استخدام السلطة من جانبهم في حق المواطنين الملتزمين.