أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر بالسجن 5 سنوات لأحمد نظيف، وغرامة 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، ورد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه في مواجهة زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد، في إعادة محاكمته بقضية "كسب غير مشروع". وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه استقر فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف خلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة بدءًا باستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسًا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاه منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه بلغت باجمالى 53 مليون و350 ألف جنيه. وقالت إن تلك المبالغ تضمنت مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وستة عشر جنيهًا هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة، وحصوللزوجته المتوفاه على وحدة سكنية بأبراج سان استيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الآخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليون و580 ألف جنيه. كما تحصل على قطعة أرض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لإجراءات التخصص فى هذا الشان وتنازل عنها لأجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة ألف جنيه. كما أسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت ادارتها زوجته المتوفاه ومن بعداها ولداه وجمع تبرعات لاقامتها بمبلغ 34 مليون و116 ألف جنيه رغم أن أرباحها له ولذويه، إضافة إلى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبًا غير مشروع بمبلغ 130 ألف جنيه. كما مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 ألف جنيه بتعينها عضوه مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافآت على خلاف القانون بصفتها ممثلة لشركة القرى الذكية رغم وجوب إضافتها للجهة الممثلة لها وزادات ثروتها بمبلغ 4 ملايين و770 الف جنيه بما لايتناسب مع موارد دخلها. واوضحت الحيثيات بان تحريات عضو الرقابة الادارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الأموال العامة وماثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشأن الهدايا, والتضامن الاجتماعى وبشان مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى أجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته. وكشفت عن تعيين أبنائه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة، إضافة إلى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وابنائه بادراتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها. وأشارت الحيثيات إلى أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية في إصدار القرار رقم 2071 لسنه 2008 موقعًا منه بتأجير مساحة 14 فدان و14 قيراط لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى شهادة عدد من شهود الإثبات ومن بينهم محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقًا بتحقيقات النيابة أنه وفى الفترة التى تراس فيها مجلس الإدارة من عام 2005 وحتى 2009 والذى شهد بأنه دأب بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة على تخصيص مبلغ لإرسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة والتى كانت ترسل إليهم لما لهم من تأثير على صانع القرار ولتمكين رؤساء مجالس الإدارة من الاستمرار فى مناصبهم ومن بينهم "نظيف". وذكرت المحكمة فى حيثياتها أنه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى الى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 ملايين و707 آلاف و98 جنيهًا، إضافة إلى أن تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى اجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد. كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات إلى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع إضافة الى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بمبلغ 10 ملايين جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافآت عضويتها بمجلس الادارة بصفة شخصية وصلت الى مليون و171 الف جنيه عن المة من 2006 حتى عام 2010. وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادى والمعنوى، بأن مردوده أن المقصود بالكسب غير المشروع كل ماتملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرًا من عناصرها باستغلال ما تصبغه عليه وظيفته أو يحول مركزه من امكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة والنزاهة. ويتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الاستغلال حتى أن اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينه قانونية عامه على أن الزيادة تمثل كسبًا غير مشروع لايشار لحكم القرينه حتى يثيت ذلك فى شأن الموظف أو من فى حكمه، والثانية إثبات سند ملكيته لكل ما فى يده. ولما كان المتهم هو أستاذ جامعى ثم وزيرًا للاتصالات ثم رئيسًا لمجلس الوزارء خولت له وظائفه هذه إمكانيات لأن يقدم اليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقًا إليه وتأثيرًا على القرارت التى تصدر باستمرار رؤساء مجالس اداره هذه الصحف من مناصبهم والحيلولة دون الأجهزة الرقابية. وحيث انه لما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 ملايين و440 ألف و70 جنيهًا من قيمة الفرق بين ماتم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان إستيفانو حال التعاقد وكذا سداده مبلغ مليون و299 ألف جنيه قيمه هدايا المؤسسات الصحفية فيكون إجمالى ماقام بسداده مبلغ 4 ملايين و739 ألف و86 جنيه تستنزل من المبالغ الواجب ردها. وأوضحت المحكمة، أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونًا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عامًا، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عامًا. وفسرت المحكمة، أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرًا إلى أن الحكم ليس نهائيًا ولكن واجب النفاذ، ويجوز الطعن عليه بالنقض.