إبراهيم عيسى: إزاحة تنظيم جماعة الإخوان أمنيًا واجب وطني    انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 27 يونيو 2024    كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية    اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب    علشان الهري، لهذا السبب الزمالك لم يمنع من المشاركة في الكونفدرالية (فيديو)    بحار أسطوري ونجم "قراصنة الكاريبي"، سمكة قرش تقتل راكب أمواج محترفا في هوليوود (صور)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟ أمين الفتوى يجيب    حبس عامل قتل آخر في مصنع بالقطامية    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    تسجيل 48 إصابة بحمى النيل في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 ساعة    كندا تحارب السيارات الصينية    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    ما تأثيرات أزمة الغاز على أسهم الأسمدة والبتروكيماويات؟ خبير اقتصادي يجيب    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على نظيف بالسجن 5 سنوات بالكسب غير المشروع
نشر في النهار يوم 15 - 08 - 2015

اودعت محكمة جنايات القاهرة , المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار السيد البدوى ابوالقاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى وفى حضور أحمد عجلان وكيل النيابة حيثيات حكمها الصادر بالسجن 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف ، وغرامة 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، ورد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه «في مواجهة زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد»، في إعادة محاكمته بقضية «كسب غير مشروع».
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه استقر فى يقينها وأطمان اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة بدءا باستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاه منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه بلغت باجمالى 53 مليون و350 الف جنيه عبارة عن مبلغ مليون ومائتان وتسعة وتسعون الف وسته عشر جنيها هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة
واضافت المحكمة انه حصول لزوجته المتوفاه على وحده سكنية بابراج سان استيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الاخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليون و580 الف جنيها ، كما تحصل على قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لاجراءات التخصص فى هذا الشان وتنازل عنها لاجنبية بمبلغ 250 الف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة الف جنيها
كما اسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت ادارتها زوجته المتوفاه ومن بعداها ولداه وجمع تبرعات لاقامتها بمبلغ 34 مليون و116 الف جنيه رغم أن اربحها له ولذويه ، اضافة الى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبا غير مشروعا بمبلغ 130 الف جنيه ، كما مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 الف جنيه بتعينها عضوه مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافات على خلاف القانون بصفتها ممثله لشركة القرى الذكية رغم وجوب اضافتها لجهه الممثله لها وزادات ثروتها بمبلغ 4 مليون و770 الف جنيه بما لايتناسب مع موارد دخله
واوضحت الحيثيات بان تحريات عضو الرقابة الادارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الاموال العامة وماثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشان الهدايا, و التضامن الاجتماعى وبشان مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى اجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء ، فى تعين أبنائه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة ، اضافة الى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبنائه بادراتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها
واشارت الحيثيات أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية لاصدار القرار رقم 2071 لسنه 2008 موقعا منه بتأجير مساحة 14 ط 14 ف لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى شهادة عدد من شهود الاثبات ومن بينهم محمد عهدى فضلى رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم سابقا بتحقيقات النيابة أنه وفى الفترة التى تراس فيها مجلس الادارة من عام 2005 وحتى عام 2009 والذى شهد بانه داب بصفته رئيس مجلس ادارة المؤسسة على تخصيص مبلغ لارسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة والتى كانت ترسل اليهم لما لهم من تاثير على صانع القرار ولتمكين رؤساء مجالس الادارة من الاستمرار فى مناصبهم ومن بينهم "نظيف"
وذكرت المحكمة فى حيثياتها بانه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بادارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى الى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 مليون و707 الف و98 جنيها ، اضافة الى ان تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى اجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد ، كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بان المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات الى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع اضافة الى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بمبلغ 10 مليون جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافات عضويتها بمجلس الادارة بصفة شخصية وصلت الى مليون و171 الف جنيه عن المة من 2006 حتى عام 2010
وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادى والمعنوى فمردوده ان المقصود بالكسب غير المشروع كل ماتملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تصبغه عليه وظيفته او يحول مركزه من امكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الامانة والنزاهة ، ويتعين على قاضى الموضوع لاخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع ان يثبت فى حكمه امرين هما الزيادة غير المبرره فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصه ذلك الاستغلال حتى ان اعتبارعجزه عن اثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينه قانونية عامه على ان الزيادة تمثل كسبا غير مشروع لايشار لحكم القرينه حتى يثيت ذلك فى شان الموظف او من فى حكمه ، والثانية اثيات سند ملكيته لكل ما فى يده ولما كان المتهم هو استاذ جامعى ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء خولت له وظائفه هذه امكانيات لان يقدم اليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقا اليه وتاثيرا على القرارت التى تصدر باستمرار رؤساء مجالس اداره هذه الصحف من مناصبهم والحيلولة دون الاجهزة الرقابية
وردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه فى 5 فبراير 2013 بان قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع كما ان سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الاهرام لاينفى عنه ذات الجريمة يكتسبه لهذه الهدايا فى حينها استغلالا لسلطات وظيفته وهو يكون الدفع على غير سند خليقا بالرفض
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الادارية لمخالفة المادة الثانية من قانون انشائها فمردود عليه بان المتهم حال التحرى لم يكن يشغل ثمه منصبا فى الدولة كما ان تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التى تطمئن اليها وتاخذ بها وهو مايكون معه الدفع بلاسند
كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ويطلان احاله المتهم لحفظ الملف لعدم وجود شبه كسب غير مشروع فمردود الدفع بان المتهم حال تقديمه اقرارات ذمته الماليه كان فى وظيفته تمكن من حجب ما يشاء ممكا يتكسبه بطرق غير مشروعة والحيلولة دون وصول أى جهات رقابية اليها وبعد ان زال سلطانه فى الامر قد تكشف كما ان حفظ الملف ليس له حجيه إذا ما تبين انه كانت يوجد عش أو نحوه فى تقديم الاقرارات وهو مايكون معه الدفع غير سند خليقا بالرفض
وأوضحت المحكمة بانها لم تطمئن الى الدفوع الاخرى التى قدمها الدفاع بالطعن بالتزوير على الصفات المسبغه من هيئة الفحص بقرار الاحالة على زوجه المتهم ومايترتب عليه من اثار ووبطلان ماقامت به هيئة الفحص والاطلاع على الاقرارات الخاصة بالمتهم لسريتها والطعن بالتزوير على امر الاحالة وببطلان فيما يتعلق بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع فهو دفاع فى غير محله اذ هو فى حقيقته لايعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الادلة واستخلاص ماتؤدى اليه ممل تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اقوال شهود الواقعة وسائر الادلة
الاخرى التى أوردتتها لاتخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها اصلها وسندها وصداها بالاوراق فلايجوز منازعتها فى شانه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد بعيدا عن حجه الصواب بما يتعين الالتفات عنه
وحيث انه لما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 مليون و440 الف و70 جنيها من قيمه الفرق بين ماتم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان استيفانو حال التعاقد وكذا سداده مبلغ مليون و299 الف جنيه قيمه هدايا المؤسسات الصحفية فيكون اجمالى ماقام بسداده مبلغ 4 مليون و739 الف و86 جنيه تستنزل من المبالغ الواجب ردها
وأوضحت المحكمة، أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما.
وفسرت المحكمة، أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.