اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    أول تعليق لنتنياهو على مزاعم إسرائيلية بمحاولة اغتيال حسن نصر الله    نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    أمريكا تستنفر قواتها في الشرق الأوسط وتؤمن سفارتها بدول المنطقة    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب الحكم علي "نظيف" بالسجن 5 سنوات في الكسب غير المشروع
نشر في الفجر يوم 15 - 08 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوى ابوالقاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى وفى حضور أحمد عجلان وكيل النيابة، حيثيات حكمها بالسجن 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف فى قضية كسب غير مشروع.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنه استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة بدءا بأستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاة منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه بلغت باجمالى 53 مليون و350 ألف جنيه عبارة عن مبلغ مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وستة عشر جنيها هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة وحصوله لزوجته المتوفاة على وحده سكنية بأبراج سان استيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الآخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليون و580 ألف جنيها كما تحصل على قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لإجراءات التخصص فى هذا الشأن وتنازل عنها لأجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة ألف جنيها كما أسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت إدارتها.

وتابعت: زوجته المتوفاة ومن بعداها ولداه وجمع تبرعات لإقامتها بمبلغ 34 مليون و116 ألف جنيه رغم أ اربحها له ولذويه إضافة إلى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبا غير مشروعا بمبلغ 130 ألف جنيه، كما مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 ألف جنيه بتعينها عضوه مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافآت على خلاف القانون بصفتها ممثله لشركة القرى الذكية رغم وجوب إضافتها لجهة الممثلة لها وزادت ثروتها بمبلغ 4 مليون و770 ألف جنيه بما لايتناسب مع موارد دخله.

وقالت الحيثيات، إن تحريات عضو الرقابة الإدارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الأموال العامة وماثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشان الهدايا وتقرير التضامن الاجتماعي وبشأن مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى أجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء فى تعين أبنائه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة إضافة إلى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبنائه بادراتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها.

وأشارت الحيثيات أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية لإصدار القرار رقم 2071 لسنه 2008 موقعا منه بتأجير مساحة 14 ط 14 ف لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى شهادة عدد من شهود الإثبات ومن بينهم محمد عهدي فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا بتحقيقات النيابة أنه وفى الفترة التى ترأس فيها مجلس الإدارة من عام 2005 وحتى عام 2009 تحفظ على مداب عليه رئيس مجلس إدارة المؤسسة من تخصيص مبلغ لإرسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة والتى كانت ترسل إليهم لما لهم من تأثير على صانع القرار ولتمكين رؤساء مجالس الادارة من الاستمرار فى مناصبهم ومن بينهم "نظيف"
وأضافت المحكمة فى حيثياتها بأنه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسي المدني والميكانيكي والحسابي إلى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 مليون و707 ألف و98 جنيها إضافة إلى أن تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى إجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد كما ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات الى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع إضافة إلى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة.

وبمبلغ 10 مليون جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافآت عضويتها بمجلس الإدارة بصفة شخصية وصلت إلى مليون و171 ألف جنيه من 2006 حتى عام 2010.

وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادي والمعنوي فمردود ان المقصود بالكسب غير المشروع كل ماتملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته او يحول مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة والنزاهة ويتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصه ذلك الاستغلال حتى يسقط اعتبار.

وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينه قانونية عامه على أن الزيادة تمثل كسبا غير مشروع لايشار لحكم القرينة حتى يثبت ذلك فى شأن الموظف او من فى حكمه والثانية إثبات سند ملكيته لكل ما فى يده ولما كان المتهم هو أستاذ جامعي ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء خولت له وظائفه هذه إمكانيات لان يقدم إليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقا إليه وتأثيرا على القرارات التى تصدر باستمرار رؤساء مجالس إدارة هذه الصحف من مناصبهم والحيلولة دون الأجهزة الرقابية.

وردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه فى 5 فبراير 2013 بان قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع كما أن سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الأهرام لاينفى عنه ذات الجريمة يكتسبه لهذه الهدايا فى حينها استغلالا لسلطات وظيفته وهو يكون الدفع على غير سند خليقا بالرفض.

كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لمخالفة المادة الثانية من قانون إنشائها فمردود عليه بأن المتهم حال التحرى لم يكن يشغل ثمة منصبا فى الدولة كما أن تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التى تطمئن إليها وتأخذ بها وهو مايكون معه الدفع بلاسند.
كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ويطلان إحالة المتهم لحفظ الملف لعدم وجود شبه كسب غير مشروع فمردود الدفع بان المتهم حال تقديمه إقرارات ذمته المالية كان فى وظيفته تمكن من حجب ما يشاء ممكا يتكسبه بطرق غير مشروعة والحيلولة دون وصول أى جهات رقابية إليها وبعد ان زال سلطانه فى الأمر قد تكشف كما أن حفظ الملف ليس له حجيه إذا ما تبين انه كانت يوجد عش أو نحوه فى تقديم الإقرارات وهو مايكون معه الدفع غير سند خليقا بالرفض.

وأوضحت المحكمة بأنها لم تطمئن إلى المدفوع الأخرى التى قدمها الدفاع بالطعن بالتزوير على الصفات المسبغة من هيئة الفحص بقرار الإحالة على زوجه المتهم ومايترتب عليه من اثأر وبطلان ماقامت به هيئة الفحص والاطلاع على الإقرارات الخاصة بالمتهم لسريتها والطعن بالتزوير على أمر الإحالة وببطلان فيما يتعلق بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع فهو دفاع فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ماتؤدى إليه ممل تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة.
الأخرى التى أوردتنها لاتخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها أصلها وسندها وصداها بالأوراق فلايجوز منازعتها فى شانه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد بعيدا عن حجه الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

وحيث انه لما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 مليون و440 ألف و70 جنيها من قيمه الفرق بين ماتم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان استيفانو حال التعاقد وكذا سداده مبلغ مليون و299 الف جنيه قيمه هدايا المؤسسات الصحفية فيكون إجمالي ماقام بسداده مبلغ 4 مليون و739 الف و86 جنيه تستنزل من المبالغ الواجب ردها.

وأوضحت المحكمة أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة، حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما ولكن المحكمة راعت شيخوخته وأنه تخطى السبعين عاما.

وفسرت المحكمة أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم إلى جانب المتهم ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.