اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لإعداد المدربين من المحامين حول آليات مناهضة التعذيب، والتى بدأت من الفترة 7 وحتى 10 نوفمبر الحالى بمدينة شرم الشيخ بسيناء. شارك فى الدورة التدريبية الختامية، عدد من المحامين من محافظات القاهرة والجيزة وقنا والسويس والإسكندرية والغربية، بهدف إعداد جيل جديد من المدربين يساهم فى الحد من ظاهرة التعذيب ومن ثم القضاء عليها نهائيا. أشار محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى أن التدريب جاء فى إطار حملة المنظمة، لمناهضة التعذيب فى مصر والتى تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خاصة السجناء والمعتقلين. أكد محمد زارع، ضرورة إعادة النظر في ما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للماده 129 من قانون العقوبات المصري الخاصه باستعمال القسوة والتي تجعل العقوبة غير رادعة. وشدد زارع، على ضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة المصرية في الإعلان الخاص بالمادة 21 و22 من معاهدة مناهضة التعذيب، والنص علي اعتبار جريمة التعذيب جريمة "مخلة بالشرف". نادت المنظمة خلال التدريب، بعدم استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب وهي المادة المتعلقة باستعمال الرأفة، مطالبة بالإسراع في إصدار الأحكام في قضايا التعذيب والتعويض المادي، على أن يشمل الحكم على المدان في جرائم التعذيب العزل من وظيفته، والعمل على استقلال القضاء ماليًا وإداريًا عن السلطة التنفيذية، وضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل لضمان الحيادية. وطالبت المنظمة، بضرورة تبني تعريف "التعذيب" في القوانين المصرية بحيث يتوافق كليًا مع التعريف المذكور في المادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقيه مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب. أوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بإجراء تعديل تشريعي يسمح للمجني عليه فى جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر، وبتفعيل دور النيابة فى مجال التحقيق فى بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها، وتفعيل دورها فى التفتيش على أماكن الاحتجاز. كما أوصت بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية منها: 1- تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد (126 - 129 - 280 - 282)والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب. 2- تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 – 64 – 162 – 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية. 3- مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب. 4- السماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر. 5- السماح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز. 6- تكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية، للتنسيق والتعاون في ما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب. 7- تفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب. 8- تصنيف جريمة التعذيب باعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومناهضة التعذيب واجب وطني.