الأوراق التجارية وأوراق البنكنوت (النقود) : الأوراق التجارية رغم أدائها وظيفة النقود ، ليست نقوداً فى ذاتها فهذه الأخيرة تعرف بأوراق البنكنوت التى تصدرها الدولة للتعامل بين الأفراد وهذه النقود تتمتع بقوة إبراء كاملة فى الوفاء بالديون بمعنى أن الدائن ملزم بقبولها عند تقديمها له من المدين للوفاء بما عليه . حيث لا بديل لها فى الوفاء بالديون أما الأوراق التجارية وإن كانت أداة للوفاء بالديون إلا أنها لا تتمتع بذات القوة فى الإبراء كالنقود إذ يستطيع الدائن رفض الوفاء بواسطة ورقة تجارية مشترطاً الوفاء نقداً . وسوف نشير بإيجاز إلى تعريف هذه الصكوك . أ ) الكمبيالة : - هى صك مُحرر وفقاً لأوضاع وبيانات معينة نص عليها القانون تتضمن كلمة " كمبيالة " مكتوبة بمتن الصك وباللغة التى كتب بها تفيد أمراً غير معلق على شرط بالوفاء بمبلغ معين من النقود موجه إلى المسحوب عليه لصالح المستفيد فى تاريخ معين أو بمجرد الإطلاع . لارسال اى استفسار يمكنك التعليق على الموضوع وتعتبر الكمبيالة أهم الأوراق التجارية فى نظر المشرع لظهورها تاريخياً قبل غيرها ، ولذلك تنظم التشريعات أحكامها عادة تفصيلاً كنموذج للأوراق التجارية ثم تحيل عليها عند معالجتها لأحكام السند للأمر أو الشيك ، وقد نظم المشرع المصرى أحكام الكمبيالة فى قانون التجارة بالمواد من (379 - 467) . ب ) السند لأمر : - هو صك مُحرر وفقاً لشكل معين أيضاً يتضمن بيانات نص عليها القانون ، يتضمن عبارة سند لأمر ويمثل تعهد مُحرره بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الإطلاع لأمر المستفيد وأن يكون هذا الأمر غير معلق على شرط ، وقد عرفت السند للأمر وبياناته المادة (465) من قانون التجارة . ويتضح من هذا التعريف أن السند لأمر يختلف عن الكمبيالة من حيث عدد الأشخاص إذ تفترض الكمبيالة عند تحريرها وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ، فى حين يتضمن السند لأمر شخصين فقط هما مُحرر السند والمستفيد . ج - الشيك : الشيك هو صك يكتب وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن كلمة " شيك " وأمرا غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود موجها إلى المسحوب عليه وهو دائماً بنك لصالح المستفيد بمجرد الإطلاع وكلمة شيك وردت لأول مرة فى قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ، كما جاء تنظيم كامل لأحكامه به فى المواد من (472 - 539) حيث لم يرد ذكرها فى المجموعة التجارية الملغاة صراحة وإن كان الفقه يعتبره ضمن أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والتى أشارت إليها المادة (194) من ذات المجموعة . ج - إيصال الأمانة : يُحرر وفقاً لبيانات محددة وقد أوجب القانون إشتماله على ثلاثة أشخاص . مثال أستلمت أنا ............................... من السيد / ................................................... مبلغاً وقدره ...................... جنيه على سبيل الأمانة لتوصلية إلى السيد / .............................................. توقيع المستلم . وقد عاقب القانون فى (م 341 عقوبات كل من إرتكب جريمة خيانة الأمانة بالحبس) ومن ثم فإننا نحذر مَن يوقع على إيصال أمانه من مغبة ما ينتظره من عقوبة .