أما وان تطبيق احكام الشيك الواردة في قانون التجارة الصادر عام 1999 بات امرا واقعيا لا هزل فيه فانك مطالب بالتعرف علي كل شيء عن الشيك بعد ان بات اداة وفاء واجبة السداد فورا وليست اداة ائتمان كما درج عليه السوق خلال السنوات الماضية وعلي الرغم من ان كثيرا من التجار لا يزالون حتي هذه اللحظة يساورهم الشك في تطبيق احكام الشيك بعد تأجيل دام 6 سنوات الا ان الواقع يقول ان الاحكام بدأ بالفعل تطبيقها منذ بداية الاسبوع الماضي وان الحكومة جادة في تحويل الشيك الي ورقة محترمة تعادل في قيمتها قيمة النقود. ومع الواقع الجديد فان هناك عشرات الاسئلة المطروحة علي السطح حول احكام الشيك والتي تعكس عدم معرفة شديدة بهذه الورقة التي يتعامل بها اكثر من 3 ملايين تاجر في مصر الي جانب متعاملين اخرين. من بين هذه الأسئلة هل صحيح ان الشخص الذي يحرر شيكا بلا رصيد يكون مصيره السجن؟ وهل صحيح ان الشيكات الآجلة باتت ملغاة؟ وفي حالة الحصول علي شيك ما الجهات التي اتعامل معها؟ وهل صحيح ان هذه الجهات مقصورة فقط علي البنوك؟ وهل هناك مواصفات محددة للشيك؟ وماذا عن الشيك لحامله؟ وفي حالة تزوير بيانات الشيك.. ما العقوبة التي يمكن ان يتعرض لها المزورون؟ وما دور موظف البنك في حالة صرف الشيكات المزورة؟ اسئلة كثيرة طرحها العديد من التجار وموظفي البنوك حول الشيك.. في هذه الحلقة نحاول الاجابة علي بعض هذه الاسئلة.. علي أن نواصل الاجابة علي الاسئلة الاخري في حلقة قادمة.. ونحن في انتظار اية استفسارات من جانبكم؟ 1- ما هي البيانات الواجب توافرها في الشيك؟ هل هناك بيانات يجب توافرها في الشيك؟ وفي حالة فقدان الشيك أحد هذه البيانات فهل يكون باطلا في هذه الحالة؟ يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية: (أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. (ب) أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام. (ج) اسم البنك المسحوب عليه. (د) مكان الوفاء. (ه) تاريخ ومكان اصدار الشيك. (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك. والصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من قانون التجارة لا يعتبر شيكا إلا في حالات الآتية: (أ) إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه. (ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب. والشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا. وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف. 1- يجوز اشتراط وفاء الشيك إلي: (أ) شخص مسمي مع النص صراحة علي شرط الأمر أو بدون النص علي هذا الشرط. (ب) حامل الشيك. 2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمي ومنصوص فيه علي عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخري تفيد هذا المعني يعتبر شيكا لحامله. 3- الشيك الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله. 4- الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل علي شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط. 2 - ما شروط الوفاء بالشيك؟ هل يختلف الوضع في حالة ما اذا كان الشيك المسحوب في مصر أم في الخارج؟ وما الوضع في حالة تقديم الشيك بعد ميعاده؟ * يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها. * الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر والشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر. ويبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك ويعتبر تقديم الشيك إلي احدي غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء. اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أرجع تاريخ اصداره إلي اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء واذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متي كان لديه مقابل وفاء ولو انقضي ميعاد تقديمه. لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه وإذا حصل الاعتراض علي الرغم من هذا الحظر لأسباب أخري تعين علي محكمة الأمور المستعجلة بناء علي طلب الحامل أن تقضي بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوي أصلية. وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو افلاسه بعد اصدار الشيك لا يؤثر في الأحكام التي تترتب علي الشيك.