انتهت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية من مناقشة الباب الخامس من مشروع الدستور الجديد. ويشمل الباب الختامية والانتقالية ". وفيما يلي الصياغات التى وافقت عليها الجمعية هذا اليوم الأربعاء، وتلك التى أحيلت للجنة الصياغة المصغرة لوضع النص النهائي برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية. وافق أعضاء الجمعية على المادة (218) ونصها: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية ثلثي الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.، وذلك بعد تعديل عبارة بأغلبية الأعضاء إلى "أغلبية ثلثي الأعضاء". كما وافق الأعضاء على المادة (219) ونصها: إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه. وبعد نقاش طويل، وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة (220) إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة". كما وافق الأعضاء على المادة (221) ونصها: "مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون". ووافق الأعضاء أيضا على إحالة المادة 222 إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: " يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى". كما وافق الأعضاء على إحالة المادة (223) ونصها: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور".، بعد حذف عبارة بما لا يخالف أحكام هذا الدستور "بناء على اقتراح الدكتور محمد سليم العوا وبعد مناقشة شهدت انقساما بين المؤيدين والمعارضين للمقترح. وكان النص الأول: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور". ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة (224) ونصها: "تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب". كما تمت الموافقة على إحالة المادة (225)، ونصها: "يكون إجراء انتخابات مجلسي البرلمان والمجالس المحلية وفقا لأى نظام انتخابي يحدده القانون، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم بأي نسبة بينهما يحددها هذا القانون". وتمت الموافقة على إحالة المادة (226)، ونصها: " يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. مادة (227) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ توليه للمنصب، "بدلا عن عبارة من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية"، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى. ووافق الأعضاء على إحالة المادة (228) ونصها: كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد. كما تمت الموافقة على المادة (229) ونصها: تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال "تعديلا من موجودات" هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها. وتم إرجاء مناقشة المادتين 230، و231 ونصهما: "تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام بواقع وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات). "تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ). يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ". كما تم حذف المادة الخاصة بإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد 6 أشهر من انتخابات مجلس الشورى 232 وإرجاء المادتين المقترحتين 233 بشأن الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري ، والمادة 234 الخاصة بالهيئات القضائية. وتم حذف مادة مقترحة في العام العاشر لإقرار هذا الدستور في استفتاء عام يجرى استفتاء عام آخر حول استمراره كدستور دائم لمصر أو إعادة النظر بالكامل فيه عبر جمعية تأسيسية يتوافق عليها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب.