انتهت الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المهندس أبوالعلا ماضي وكيل الجمعية من مناقشة الغالبية العظمي من مواد الدستور والاقتراحات حولها.. كان أعضاء الجمعية قد وافقوا علي إحالة عدد كبير من المواد إلي لجنة الصياغة المصغرة. أكد المهندس أبوالعلا ماضي ان اللجنة المصغرة سوف تنتهي من إعادة صياغة هذه المواد غداً وسوف يتم الموافقة النهائية عليها من أعضاء الجمعية.. بعد غد. كانت الجلسة شهدت مناقشات ساخنة بعد طلب د.منار الشوربجي تشديد إجراءات تعديل مواد الدستور مستقبلا. أوضحت د.منار أن مسألة تعديل الدستور في غاية الخطورة ويجب ان نحافظ عليه من أي عبث. قالت ان تعديل الدستور يجب ان يكون من ثلثي البرلمان ووافق الاعضاء علي اقتراحها بعد مناقشات عديدة بشأن المادة "224" وتضمن نصها ما يفيد عدم تعديل الدستور إلا بموافقة ثلثي مجلس النواب ومجلس الشوري. ووافقت الجمعية علي المادة "218" والتي تنص علي: "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر في هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل من مجلس النواب.. وجب ان يوقعه خمس من عدد الأعضاء علي الأقل.. وفي كل الأحوال يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه.. ويصدر قراره بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل مجلس أما بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه.. فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دورة الانعقاد التالي وذلك بعد تعديل عبارة بأغلبية الأعضاء إلي أغلبية ثلثي الأعضاء. كما وافق الأعضاء علي المادة "219" وهي مكملة للمادة السابقة ونصها إذا وافق البرلمان علي طلب تعديل الدستور يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها في اللجنة المختصة بعد ستين يوماً من تاريخ هذه الموافقة فإذا وافق علي التعديل ثلثا أعضاء البرلمان.. عرض علي الشعب لاستفتائه في شأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة.. ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه. كانت المناقشات قد اخذت وقتاً طويلا حول المادة "220" ووافق الاعضاء علي احالتها للجنة الصياغة المصغرة ونصها "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتمدة في مذاهب أهل السنة والجماعة". كما وافق الاعضاء علي المادة "221" ونصها مدينة القاهرة عاصمة الدولة ويجوز نقل العاصمة إلي مكان آخر بقانون. وتمت احالة المادة "222" إلي لجنة الصياغة المصغرة ومنها يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطني. كما وافق أعضاء الجمعية علي المادة "223" ونصها كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقي صحيحاً ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور بعد حذف عبارة بما لم يخالف أحكام هذا الدستور. كان د.محمد سليم العوا قد اقترح الجزء الأخير وبعد آراء مؤيده ومعارضة للاقتراح تمت الموافقة علي هذه الصياغة. ووافقت الجمعية في هذه الجلسة علي المادة "224" والمادة "225" ونصها: يكون اجراء انتخابات مجلس البرلمان والمجالس المحلية وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده القانون.. ويجوز ان يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم بأي نسبة بينهما يحددها القانون وكذلك المادة "226" ونصها: يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. كما تمت الموافقة علي المادة "227" تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ توليه المنصب "بدلا من عبارة من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية. ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخري. وافق أعضاء الجمعية علي احالة المادة "228" للجنة الصياغة المصغرة ونصها: كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمدة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متي بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد. كما وافقت الجمعية علي المادة "229" وأرجأت مناقشة المادتين "230 و231".