قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، الإبقاء على مجلس الشورى، فى الدستور الجديد، تحت مسمى مجلس «الشيوخ» ومنحه صلاحيات تشريعية محدودة، لتعرض عليه مشروعات القوانين التى يوافق عليها مجلس النواب «الشعب»، عدا الميزانية، كما تنقل ل«الشيوخ» اختصاصات مجلس «النواب» حال حله. وشكلت «نظام الحكم» لجنة مصغرة لصياغة مواد فصل مجلس الشيوخ، قبل رفعها للجنة الصياغة، وحصلت «الوطن» على نصوص المواد المقترحة التى تناقشها للجنة المصغرة، وهى: مادة 1: يتكون مجلس الشيوخ من 250 عضواً على النحو التالى: 150 عضواً على الأقل يجرى انتخابهم بالاقتراع العام السرى المباشر، بواقع 5 أعضاء عن كل محافظة، ويحدد القانون دوائرهم الانتخابية. و50 عضواً على الأقل تنتخبهم الجامعات من أعضاء هيئة التدريس، على النحو المبين فى القانون، و20 تنتخبهم النقابات، واتحادات نقابات العمال والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجمعيات الأهلية، ويحدد القانون الإجراءات اللازمة لانتخابهم. و10 يعينهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين وأعضاء القوات المسلحة وهيئة الشرطة والوزراء والمحافظين السابقين وعلماء الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، و20 على الأقل ينتخبهم المصريون المقيمون فى الخارج. مادة 2: ترسل مشروعات القوانين -غير المالية- التى وافق عليها مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها فى مدة لا تزيد على أسبوعين، فإذا وافق عليها الشيوخ بأغلبية أعضائه، ترسل إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، وفى حالة اعتراض الشيوخ على مشروع، أو تعديله يجرى، إرساله إلى مجلس النواب مرة أخرى، ليتخذ فى شأنه الإجراء الذى يراه، سواء بقبول تعديلات الشيوخ أو إقراره دون تعديلات بأغلبية أعضائه. وفى حالة فشل الشيوخ فى اتخاذ أى إجراء بخصوص المشروع فى المدة المقررة، يجرى إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره. مادة 3: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتجب موافقة المجلس على ما يلى: 1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189. 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور. 3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، والتى تتعلق بحقوق السيادة. 4- اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى. وإذا قام خلاف بين مجلسى النواب والشيوخ بالنسبة لهذه النقاط أحال رئيس مجلس النواب الأمر إلى جلسة مشتركة للمجلسين، يرأسها رئيس مجلس النواب، وتحضرها أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل فى المكان الذى يحدده. المادة 4: مدة عضوية مجلس الشيوخ 6 سنوات. المادة 5: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. المادة 6: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ. المادة 7: فى حالة حل مجلس النواب تنتقل اختصاصاته التشريعية إلى مجلس الشيوخ مباشرة. المادة 8: يشترط فيمن ينتخب عضواً فى مجلس الشيوخ علاوة على الشروط اللازم توافرها فى أعضاء مجلس النواب، أن يكون من حملة المؤهلات العليا، وأن لا تقل سنه عن 40 عاماً. المادة 9: يشارك مجلس الشيوخ مع رئيس الجمهورية فى اختيار كبار موظفى الدولة، على النحو المبين فى القانون.