قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوي المقامة من الدكتور محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس اللجنةالعامة للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية والتي يطالب فيها تسليمه صورة من جداول الناخبين لرئاسة الجمهورية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريربالرأي القانوني. صدر القرار برئاسة المستشار محمد يسرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةالمستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد سامح نواب رئيس المجلس وسكرتارية طارق عبد الله. وقال الدكتور محمد مرسى في دعواه إن المادة "10" من القانون رقم "38"لسنة 1972 نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرةالانتخابية الحق فى الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة،وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه على أن يسلم خلال 3أيام،إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تسليمه الكشوف الانتخابية لجداول الناخبين المدونة على قرص مدمج بدون سند قانونى.