أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد يسرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد سامح نواب رئيس المجلس وسكرتارية طارق عبد الله، الدعوي المقامة من الدكتور محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية والتي يطالب فيها تسليمه صورة من جداول الناخبين لرئاسة الجمهورية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني. وقال الدكتور محمد مرسى في دعواه إن المادة "10" من القانون رقم "38"لسنة 1972 نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة،وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه على أن يسلم خلال 3أيام،إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تسليمه الكشوف الانتخابية لجداول الناخبين المدونة على قرص مدمج بدون سند قانوني. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة