قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الخميس، إحالة الطعن المقدم من الدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية، إلى هيئة مفوضي الدولة لعدم الاختصاص. وكان «مرسي» قد أقام دعوى قضائية، يدين فيها قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة من جداول الناخبين لرئاسة الجمهورية.
واستند إلى المادة «10» من القانون رقم «38» لعام 1972، والتي نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية، الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم، مقداره 200 جنيه، على أن يسلم خلال 3 أيام.
وأكد محامي مرسي في دعواه، أنه: "طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيانًا بأسماء الناخبين على قرص مدمج، وفوجئ بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين المدونة على قرص مدمج، بدون سند قانوني أو مبرر واقعي"، وصدر قرار محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد يسري، وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد، وأحمد سامح.