قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد يسرى وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد سامح وأمانة السر طارق عبد الله، بإحالة الطعن المقدم من الدكتور محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية إلى هيئة مفوضى الدولة لعدم الاختصاص. كان المرشح محمد مرسى قد أقام دعوى قضائية بسبب قيام الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة من جداول الناخبين لرئاسة الجمهورية، وإن المادة "10" من القانون رقم "38" لسنة 1972 نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه على أن يسلم خلال 3 أيام. وأكد فى دعواه إنه طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيان بأسماء الناخبين على قرص مدمج، وفوجئ بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين المدونة على قرص مدمج بدون سند قانونى.