رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012 والصادر في 16 مايو 2012، بتعديل شروط تحصيل بعض الرسوم في مجال الصحة النفسية، الذي استهدف تدعيم وتيسير تقديم خدمات الصحة النفسية للأفراد غير القادرين. كما رحبت المبادرة المصرية فى بيانها اليوم الأحد بإعفاء منشآت الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية النفسية، يسميها القرار المنشآت الخيرية، من الرسوم وتأمل أن يؤدي هذا إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على الدخول بقوة في مجال تقديم خدمات الرعاية والعلاج للمرضى النفسيين خاصة المحتاجين منهم. قالت الدكتورة راجية الجرزاوي مسئولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن من الضروري أن تقوم إدارة المنشآت النفسية الحكومية بتوجيه حصيلة ما سيتوفر لها في ميزانيتها من هذا الإعفاء لصالح تدعيم نصيب العلاج المجاني فيها لتحقيق الهدف الاساسي من القرار وهو تيسير خدمات الصحة النفسية للجميع خصوصا لغير القادرين. كما أكدت المبادرة المصرية أهمية ألا ينعكس هذا الإعفاء سلبًا على موارد صندوق الصحة النفسية خصوصا أن المنشآت الحكومية تشكل ما يزيد على 80% من كل المنشآت النفسية، وشددت المبادرة على ضرورة توفير البدائل التمويلية والإدارية لضمان استمرار الأنشطة التي يدعمها الصندوق وعلى رأسها التقييم المستقل ولجان حقوق المرضى وإجراءات الإشراف والمتابعة. ذكرت المبادرة أن قانون رعاية المريض النفسي الصادر في 2009 (مادة 42)، فرض على منشآت الصحة النفسية رسوم تدفعها عند تسجيل القيد في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وعند تجديده، وكذلك على المرضى عند دخولهم للعلاج فيها. كما فرض دمغات يدفعها الأفراد على الشهادات والتقارير الطبية التي يستخرجونها من المنشآت النفسية، وفوض القانون إلى وزير الصحة مهمة تنظيم تحصيل هذه الرسوم على أن تضاف المبالغ المحصلة إلى موارد صندوق الصحة النفسية. ونص القرار الجديد على استثناء منشآت الصحة النفسية الحكومية وتلك التي تقدم الخدمة مجانا وكذلك المنشآت الخيرية من دفع رسوم قيد المنشأة وكذلك رسوم تجديده، والذي يبلغ 500 جنيه عن كل سرير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وأعفى القرار المعدل نفس الجهات السابقة من دفع رسم عن كل مريض يدخل إليها بواقع 100 جنيه لكل مريض. كما أعفى القرار كل المنشآت من دفع هذه الرسوم إذا لم تتجاوز إقامة المريض فيها أسبوع. والى جانب إعفاء المنشآت من الرسوم فقد أعفى القرار الأفراد من دفع دمغات بواقع 30 جنيهًا كانت تحصل على كل شهادة أو تقرير الطبي الموجه لجهات حكومية والاكتفاء بتحصيل الدمغات عند طلب الشهادات والتقارير التي تقدم للجهات الدولية.