رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012 والصادر في 16 مايو 2012، بتعديل شروط تحصيل بعض الرسوم في مجال الصحة النفسية، بهدف دعم وتيسير تقديم خدمات الصحة النفسية للأفراد غير القادرين. وكان قانون رعاية المريض النفسي الصادر في 2009 (مادة 42)، قد فرض على منشآت الصحة النفسية رسوم تدفعها عند تسجيل القيد في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وعند تجديده، وكذلك على المرضى عند دخولهم للعلاج فيها، كما فرض دمغات يدفعها الأفراد على الشهادات والتقارير الطبية التي يستخرجونها من المنشآت النفسية، وفوض القانون إلى وزير الصحة مهمة تنظيم تحصيل هذه الرسوم على أن تضاف المبالغ المحصلة إلى موارد صندوق الصحة النفسية. وكان حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، أصدر قرار وزارياً رقم 185 لسنة 2010، لتنظيم هذا التحصيل ولم يفرق القرار في تحصيل الرسوم بين المنشآت النفسية التي تقدم خدمات للمرضى غير القادرين وبين المنشآت الخاصة والاستثمارية، وهو ما صدر القرار الجديد بهدف تعديله. وينص القرار الجديد على استثناء منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي تقدم الخدمة مجاناً، وكذلك المنشآت الخيرية من دفع رسوم قيد المنشأة وكذلك رسوم تجديدة، والذي يبلغ 500 جنيه عن كل سرير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وأعفى القرار المعدل نفس الجهات السابقة من دفع رسم عن كل مريض يدخل إليها بواقع 100 جنية لكل مريض، كما أعفى كل المنشآت من دفع هذه الرسوم إذا لم تتجاوز إقامة المريض فيها أسبوع. والى جانب إعفاء المنشآت من الرسوم فقد أعفى القرار الأفراد من دفع دمغات بواقع 30 جنيها كانت تحصل على كل شهادة آو تقرير الطبي الموجه لجهات حكومية والاكتفاء بتحصيل الدمغات عند طلب الشهادات والتقارير التي تقدم للجهات الدولية.