أحمد كامل رحبت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في بيان لها اليوم الأحد، بالقرار الوزاري رقم (351 لسنة 2012 والصادر في 16 مايو 2012) بتعديل شروط تحصيل بعض الرسوم في مجال الصحة النفسية، والذي استهدف تدعيم وتيسير تقديم خدمات الصحة النفسية للأفراد غير القادرين. كان قانون رعاية المريض النفسي الصادر في (2009 - مادة 42)، قد فرض على منشآت الصحة النفسية رسوما تدفعها عند تسجيل القيد في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وعند تجديده، وكذلك على المرضى عند دخولهم للعلاج فيها، كما فرض دمغات يدفعها الأفراد على الشهادات والتقارير الطبية التي يستخرجونها من المنشآت النفسية، وفوض القانون إلى وزير الصحة مهمة تنظيم تحصيل هذه الرسوم على أن تضاف المبالغ المحصلة إلى موارد صندوق الصحة النفسية. أصدر حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2010، لتنظيم هذا التحصيل ولم يفرق القرار في تحصيل الرسوم بين المنشآت النفسية التي تقدم خدمات للمرضى غير القادرين وبين المنشآت الخاصة والاستثمارية، وهو ما صدر القرار الجديد بهدف تعديله. ينص القرار الجديد على استثناء منشآت الصحة النفسية الحكومية وتلك التي تقدم الخدمة مجانا وكذلك المنشآت الخيرية من دفع رسوم قيد المنشأة وكذلك رسوم تجديده، والذي يبلغ 500 جنيه عن كل سرير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وأعفى القرار المعدل نفس الجهات السابقة من دفع رسم عن كل مريض يدخل إليها بواقع 100 جنيه لكل مريض، كما أعفى كل المنشآت من دفع هذه الرسوم إذا لم تتجاوز إقامة المريض فيها أسبوع. وإلى جانب إعفاء المنشآت من الرسوم فقد أعفى القرار الأفراد من دفع دمغات بواقع 30 جنيهاً كانت تحصل على كل شهادة أو تقرير طبي موجه لجهات حكومية والاكتفاء بتحصيل الدمغات عند طلب الشهادات والتقارير التي تقدم للجهات الدولية. قالت د.راجية الجرزاوي مسئولة ملف "الصحة والتمييز" بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ل"الصباح" إنه من الضروري أن تقوم إدارة المنشآت النفسية الحكومية بتوجيه حصيلة ما سيتوافر لها في ميزانيتها من هذا الإعفاء لصالح تدعيم نصيب العلاج المجاني فيها لتحقيق الهدف الأساسي من القرار وهو تيسير خدمات الصحة النفسية للجميع خصوصاً لغير القادرين.