قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرتين الأولى والعاشرة من المادة "44" بقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النيابة العامة قد نسبت إلى مقيم الدعوى ارتكاب جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات المؤثمة بالبندين "2، و10" من المادة "44" من قانون الضريبة العامة على المبيعات. كما بررت الجمع بين البندين لاستمرار امتناع المدعى عن تقديم الإقرار عن مبيعاته، وسداد الضريبة المستحقة عنها خلال المواعيد المقررة قانونًا، حتى تاريخ الكشف عن الجريمة، الذى جاء تاليًا لانقضاء 30 يومًا على انتهاء المواعيد المحددة قانونا، بما تراءى معه للنيابة العامة الجمع بين نموذجى جريمة التهرب قيدًا ووصفًا، دون أن يشكل ذلك تعددًا معنويًا بينهما.