جامعة القناة تنظم ندوة تعريفية لطلاب مدرسة الطائف حول حيوانات البيئة المصرية    وصول رئيس جامعة الأزهر للمدينة الجامعية بطيبة الأقصر للاطمئنان على الطالبات    أسعار اللحوم اليوم السبت 26-10-2024 في الأسواق.. البتلو بكم؟    النفط يسجل مكاسب أسبوعية 4% وسط تقييم لمخاطر الشرق الأوسط    سعر الدولار اليوم السبت 26-10-2024 في البنوك.. «بقى بكام؟»    رئيس الوزراء يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالسويس    وزير المالية:«تحالف الديون» جزء من حل قضية التمويل بإفريقيا    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 أكتوبر 2024: ارتفاع في الأسعار    عاجل:- نائب الرئيس الإيراني يعلق على الهجوم الإسرائيلي: "قوة إيران تجعل أعداء الوطن أذلاء"    المستقلين الجدد: ندعم جهود القيادة السياسية لوقف الحرب على غزة ولبنان    الاحتلال يحتجز النساء فى إحدى الغرف داخل مستشفى كمال عدوان دون ماء أو طعام    5 قتلى في غارات ليلية روسية على دنيبرو وكييف في أوكرانيا    لحظة وصول موتسيبي إلى الغردقة لحضور نهائي أمم أفريقيا للكرة الشاطئية.. صور    «طالع عينه في الزمالك».. رسالة نارية من نجم الأهلي السابق بشأن شيكابالا    قبل كلاسيكو الليلة.. برشلونة أحد ضحايا مبابي المرعب    تريزيجيه في مهمة جديدة رفقة الريان أمام الأهلي في الدوري القطري    بدء أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري    المتهم بقتل طالب المطرية أمام النيابة: لم أقصد قتله    إصابة 11 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين وتروسيكل بدشنا فى قنا    برودة ونشاط للرياح .. الأرصاد تكشف حالة طقس خلال الأيام ال 6 المقبلة    إحباط تهريب 1800 قطعة مستلزمات شيش إلكترونية و107 هواتف وساعات ذكية بمطار برج العرب    إحالة مسؤول بحي أبو النمرس للمحاكمة التأديبية العاجلة (تفاصيل)    «السكة الحديد»: تعديلات جديدة في تركيب عدد من قطارات الوجه البحري والقبلي    يسرا تدير ندوة «إسعاد يونس» ضمن فعاليات مهرجان الجونة| اليوم    ليزا تكشف موقفها من العودة إلى التمثيل في مصر    أمين «الأعلى للآثار» يستعرض أعمال تطوير المتحف المفتوح في معبد الكرنك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 26-10-2024 في المنيا    أبرزها الصداع.. أضرار «الموبيل» على العين    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون.. ميتروفيتش يقود الهجوم    اليوم، احتفالية كبرى في ستاد العاصمة الجديدة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    كيف طورت القوات البحرية أسطولها لمواجهة التحديات الإقليمية؟    وكيل تعليم القليوبية الجديد : لجان للمرور الميداني على المدارس    شرف لي.. تعليق محمد ثروت على حفل ليلة عبد الوهاب فى السعودية    محمود قابيل أحدث المنضمين لأبطال مسلسل "الحلانجي"    بعد تصريحات الحكومة.. اشتراطات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى    هل تجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية أم يجوز تركها؟    عودة الرحلات الجوية بإيران إلى طبيعتها بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي    طريقة عمل كفتة داوود باشا، لغداء سريع التحضير    تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني    وكالة تسنيم الإيرانية: الأنباء عن مشاركة 100 طائرة إسرائيلية في الهجوم كاذبة تماما    توجيهات رئاسية لتوطين صناعة الأدوية عالية التقنية في مصر    يقتل ابن عمه بسبب النزاع على قطعة أرض بمحافظة سوهاج    ضبط لص يسرق توك توك لمدرس بسوهاج    علاج منزلي .. ضع البصل تحت الإبط وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟    خبير يكشف عن أخر تفاصيل سد النهضة.. توقف جميع التوربينات    48 هجوما.. "حزب الله" ينفذ أكبر موجة هجمات ضد إسرائيل منذ بدء الحرب    اليوم.. الصحة تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات    اللواء هشام الحلبي: حرب أكتوبر تجسيد للاحتراف العسكري وأسقطت نظريات دفاعية عالمية    نسمة محجوب تكشف سر تعليمها في مدرسة ألمانية    تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن احتفاله أمام الزمالك في السوبر الأفريقي    «زي النهارده».. وقوع حادث المنشية 26 أكتوبر 1954    رسميا.. سعر الجنيه أمام عملات دول البريكس اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 بعد انضمام مصر    واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع    حظك اليوم برج الحوت السبت 26 أكتوبر.. اغتنم الفرص    المخرج عمرو سلامة يختار الفائزين في برنامج «كاستنج»    مجموعة السبع تعلن الاتفاق على قرض ب 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوم بفوائد الأصول الروسية    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظر منازعات ضريبة المبيعات يخص مجلس الدولة وليس المحاكم الابتدائية
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 04 - 2013

أقرت المحكمة الدستورية العليا بأن مجلس الدولة – ممثلاً في محاكم القضاء الإداري- وليست المحاكم الابتدائية هو الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات بين التجار ومصلحة الضرائب، مما يترتب عليه تحريك آلاف قضايا المنازعات التي بقيت مجمدة منذ عام 2005 أمام محاكم مجلس الدولة والمحاكم الابتدائية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم الثلاثاء بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادتين 17 و35 من قانون أحكام الضريبة العامة على المبيعات، وفق تعديلهما الأخير الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وحسم الخلاف على الاختصاص القضائي بنظر هذه المنازعات لمجلس الدولة.

وتنص الفقرتان اللتان أبطلتهما المحكمة الدستورية على أن المحاكم الابتدائية هي الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوى التجار المتضررين للطعن على تقدير مصلحة الضرائب للمبالغ المستحقة عليهم، خلال 30 يومًا من إصدار هذا التقدير بصورة نهائية، وكذلك دعاوى التجار ضد قرارات لجنة التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بها.

وبموجب الحكم الجديد سيعود اختصاص نظر هذه المنازعات إلى مجلس الدولة؛ بحيث تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات المعروضة عليها في هذا الشأن والمتوقفة منذ صدور القانون الطعين عام 2005، وإحالة الدعاوى المجمدة أيضاً أمام المحاكم الابتدائية منذ إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لتباشرها محاكم القضاء الإداري.

يذكر أن هذه الدعوى كانت مقامة من رجل الأعمال السعودي عبد الله بن ثنيان الثنيان ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة 44 من قانون ضريبة المبيعات، باعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي، يحال صاحبها إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن التهرب الضريبي جريمة عمدية، ولا يمكن أن يدرج تحتها تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10%، لأن النص القانوني بذلك يكون قد أثبت قرينة وواقعة قانونية، لا يجوز التعامل معها نصاً دون تحقيق من النيابة العامة.

وأضافت المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تثبت بنفسها أن واقعة الخطأ تعتبر مقصودة وتدخل في نطاق التهرب الضريبي، لأن النص بشكله الحالي يهدر افتراض أصل البراءة في المتهم، بالمخالفة لخمسة عشر مادة في الدستور الجديد.

كما أصدرت المحكمة حكماً ثالثاً بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي على الدقيق المستورد، وبطلان البند أولاً من المادة الأولى من قانون 2 لسنة 1997.

وأوضحت المحكمة أن المشرع بإصداره هذا النص استهدف الحفاظ على مبالغ الضريبة التي سبق تحصيلها بمقتضى أداة تشريعية باطلة مخالفة لأحكام المادة 119 من دستور 1971 والمادة 26 من الدستور الحالي، تتمثل في إسناد اختصاص تعديل الضريبة لرئيس الجمهورية من خلال القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.