تبدأ اليوم محكمه النقض أولي جلسات الطعن المقدم من النيابة ودفاع مبارك والعادلي علي الحكم الصادر في قضية القرن الصادر فيها حكم بإدانة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبراءة نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الستة في قضية التحريض علي القتل والشروع في قتل المتظاهرين, وذلك أمام دائرة الأحد ب برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية ابراهيم ذكي ورجب علي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عقدت جلسات محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعدية الستة علي مدي46 جلسة بداية من3 اغسطس عام2011 وانتهت2 يونيو الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما. كما أوضحت المحكمة في اسباب حكمها بالإمتناع عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات التي تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين الأمر الذي أدي إلي اندساس عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موقع الأحداث قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين, وشمل الحكم براءة6 من قيادات الداخلية السابقين وعقب صدور الحكم في يونيو الماضي وايداع اسبابه تلقت محكمة النقض3 طعون من النيابة العامة ومحامي الرئيس السابق حسني مبارك ومحامي حبيب العادلي, واستند دفاع مبارك في اسباب طعنه علي الحكم الصادر بحق موكله علي عدة نقاط منها الفساد في الاستدلال والقصور في تسبيب الحكم علي حد قوله, موضحا أن بلاغات قتل المتظاهرين لم توجه اي منها اتهامات لموكله وأن ملف الدعوي خلا من أي إشارة إلي أن مبارك اشترك في وقائع القتل وأن حيثيات الحكم الصادر ببراءة قيادات وزارة الداخلية المتهمين في القضية أكدت عدم ثبوت تورط الشرطة في عمليات القتل. وقد رأت نيابة النقض في مذكرتها التي جاءت في88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب. أولا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري. ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وقالت نيابة النقض في رأيها الأستشاري بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم.. فهو جائزا لأن الحكم الصادر ضده كان غيابيا بأنقضاء الدعوي الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم.. وقالت نيابة النقض ان باقي الطاعنين قد تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانونا لذلك لزم قبول الطعن شكلا. وقالت أيضا أن محكمة الجنايات خلصت في قضائها الي ان قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وأمتناع الطاعنين مبارك والعادلي في ان يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير أحترازية كان من شأنها ان تمنع حدوث النتيجة التي أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والأصابات موضوع التداعي وكان ما أورده الحكم قاصرا في التدليل علي قصد اشتراك الطاعنين في الجريمة التي أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الأشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهما ومظاهرة بأفعال ايجابية صدرت عنهما تدل علي هذا الأشتراك وتقطع به بل أسست مسئوليتهما علي ماقالته من علمهما بأرتكاب الفاعلين- وهم مجهولين- للجريمة ومساعدتهم لهما بان احجما عن اتخاذ قرارات وافعال ايجابية كان من شأنها ان تمنع الجريمة دون التدليل علي علمهما اليقيني بما أنتواه المجهولين لأرتكاب الجريمة وانهما قصدا الاشتراك فيها وهما عالمين بظروفها وساعدوا في ذلك عن طريق الاحجام والامتناع عن اتخاذ القرارات والتدابير الاحترازية لمنع وقوعها دون ان يبين ماهي هذة القرارات او الافعال الايجابية التي كان يجب عليهما عملها, فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معني وحدة الجريمة كما هي معروفة في القانون ولا يكفي مساءلة الطاعنان عن وفاة واصابة المتظاهرين التي نشأت ولم يعرف محدثها. وأوضحت نيابة النقض ان الحكم الصادر ضد الطاعنان لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول, إذا ان ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن ان المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطا ايجابيا يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون الي الفاعل أما الموقف السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة علي الرغم من استطاعته ذلك فهو غير كاف لتحقيق المساعدة وهو مالم يدلل الحكم علي توافره, فإن الحكم المطعون عليه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين. وأضافت نيابة النقض ان الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين الذين أشتركا معهم الطاعنين.. ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ مايلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم.. لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من ان الطاعنين انصرفت نيتهما الي ازهاق ارواح المجني عليهم اذ ان قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين. كما أكدت نيابة النقض ان الحكم المطعون عليه قد أكتفي بالأشارة الي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسمائهم بأوراق الدعوي, كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ماورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الاصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي مواءمتها لأدلة الدعوي الاخري وكان لا يبن من الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة. وعن مايثيره الطاعنين بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الاعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الاعلي.. فلما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتي يتاح للرأي العام متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه وأغفالها يؤدي الي بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعا لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية المحاكمة مراعاة للنظام العام او محافظة علي الاداب او ان يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لأعتبارات يقدرها فإن نعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل.