تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار احمد عبد الرحمن اليوم اولى جلساتها فى الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى قضية محاكمة القرن وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 2 يونيو الماضى بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالامتناع السلبى عن حماية المتظاهرين السلميين الذين خرجوا فى مظاهرات ثورة يناير2010 رغم علمهما بالاعتداءات عليهما كما تنظر طعنا للنيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم فى الفساد المالى المتمثل فى ثلاث فيلات كعطايا مقابل استغلال نفوذهما والحصول على منافع وامتيازات وبراءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق وهم احمد محمد رمزى مساعد الوزير للامن المركزى وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعداول الوزيرللامن العام وحسن محمد عبد الرحيم مساعد اول الوزير لامن الدولة واسماعيل محمد الشاعر مدير امن القاهرة السابق واسامة يوسف المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر عبد العزيز الفرماوى مدير امن 6 اكتوبر مخلى سبيلهما وكذا البراءة لمبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للاضرار بمصالح أموال جهة عمله وذلك مايتعلق بتصدير الغاز لاسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.وجاءت مذكرة نيابة النقض فى 88 ورقة فلوسكاب وطالبت بنقض الحكم و بقبول المذكرة الطعن المقدم من الطاعنين «مبارك والعادلى» شكلاً وفى الموضوع بنقض الحك وإعادة القضية ال محكمة الجنايات لدائرة مغايرة للحكم فيها من جديد. وقالت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم فهو جائز لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية وهو حكم نهائى على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم.
وأشارت النيابة النقض إلى أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما فى ارتكابهما ولم تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التى وقعت من الفاعل المجهول، إذا ان ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن ان المساعدة فى كل صورها تتطلب نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون الى الفاعل أما الموقف السلبى الذى يتمثل فى مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة على الرغم من استطاعته ذلك فهو غير كاف لتحقيق المساعدة وهو مالم يدل الحكم على توافره فإن الحكم المطعون عليه يكون معيباً بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين.
وأضافت نيابة النقض إن الحكم قد جاء فى صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الفاعلان الأصليان اللذان أشتركا معهما الطاعنين، ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين على المجنى عليهم وقصد الطاعنين فى الاشتراك معهم فى ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ مايلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم، لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعنين ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من ان الطاعنين انصرفت نيتهما الى إزهاق أرواح المجنى عليهم إذ إن قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور فى التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين. كما أكدت نيابة النقض إن الحكم المطعون عليه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة الصفة التشريحية للمجنى عليهم الواردة أسماؤهم بأوراق الدعوى كما أغفل كلية الاشارة الى تقرير الصفة التشريحية لباقى المجنى عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الى ماورد بالتحقيقات، دون أن تبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوبة إلى مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجنى عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعنى ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفنى المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى .