تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، غدًا "الأحد"، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية محاكمة القرن. وتنظر المحكمة النقض على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 2 يونيو الماضى بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالامتناع السلبى عن حماية المتظاهرين السلميين الذين خرجوا فى مظاهرات ثورة يناير2010 رغم علمهما بالاعتداءات عليهم. كما تنظر طعن للنيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم فى الفساد المالى المتمثل فى ثلاث فيلات كعطايا مقابل استغلال نفوذهما والحصول على منافع وامتيازات. وبراءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق وهم أحمد محمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد أول الوزير للأمن العام وحسن محمد عبد الرحيم مساعد أول الوزير لأمن الدولة وإسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر عبد العزيز الفرماوى مدير أمن 6 اكتوبر مخلي سبيلهما وكذا البراءة لمبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للإضرار بمصالح أموال الجهة عملة وذلك ما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وجاءت مذكرة نيابة النقض فى 88 ورقة طالبت فيها بنقض الحكم وبقبول مذكرة الطعن المقدم من الطاعنين "مبارك والعادلي" شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة الجنايات لدائرة مغايرة للحكم فيها من جديد وطالبت. وقالت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم فهو جائزاً لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بانقضاء الدعوي الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم. وأشارت نيابة النقض إلى أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول, إذ إن ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك أن تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن أن المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطاً إيجابياً يبذله المساعد . ويقدم عن طريق العون الي الفاعل أما الموقف السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة علي الرغم من استطاعته ذلك فهو غير كاف لتحقيق المساعدة وهو مالم يدل الحكم علي توافره فإن الحكم المطعون عليه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين. وأضافت نيابة النقض أن الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين اللذين اشتركا معهم الطاعنين, ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ ما يلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم , لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين. ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليل علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعنين انصرفت نيتهما الي إزهاق أرواح المجني عليهم إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين. كما أكدت نيابة النقض أن الحكم المطعون عليه قد اكتفي بالإشارة إلي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسماؤهم بأوراق الدعوي, كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ما ورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي موائمتها لأدلة الدعوي الأخرى ولم يبين الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل إلماماً شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي إنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.