جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    جيش الإحتلال يزعم اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    بينها وضع السفارات.. بايدن يصدر توجيهات بعد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب غزة    البيت الأبيض: بايدن اطلع على التطورات في الشرق الأوسط    "عرض من نوع آخر".. ماذا دار بين تركي آل الشيخ وشيكابالا بعد تتويج الزمالك بالسوبر؟    الدوري الإيطالي - ثلاثية في 5 دقائق.. ميلان ينتصر على ليتشي ويرتقي للصدارة مؤقتا    ملف يلا كورة.. السوبر الإفريقي زملكاوي    أول تعليق من كولر بعد خسارة السوبر الأفريقي: هذا سبب تتويج الزمالك    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    25 % من ثروتها العقارية.. من يحمي «مال الله» في مصر؟!    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الأنبا بولا يلتقي مطران إيبارشية ناشفيل    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    رويترز: الاتصال مع القيادة العليا لحزب الله فقد كليًا    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تراجع سعر الطماطم والخيار والخضار في الأسواق اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    ارتفاع أسعار النفط عقب ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    السوبر الإفريقي - أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على الأهلي.. الرجل الذي لم يتوقعه أحد    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 34.. حالة الطقس اليوم    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي    أنغام تبدع خلال حفلها بدبي ورد فعل مفاجئ منها للجمهور (فيديو وصور)    بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء التقديم على 137 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر غدا    أبرزها منتجات الألبان.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى تكيس المبايض    الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها أثناء فترة الحمل    يفرز هرمونات ضد السعادة.. نصائح للتخلص من «الكرش»    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    نشرة التوك شو| تحسن في الأحوال الجوية والشعور ببرودة الطقس أوائل أكتوبر    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    «زي النهارده».. وفاة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس 28 سبتمبر 1989    مجلس بلدية صيدا بلبنان: آلاف النازحين يفترشون الطرقات ولا يجدون مأوى    عباس شراقي يُحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة    إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول لمدة ساعتين احتفالا باليوم العالمي للسياحة    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    الوزارة فى الميدان    جراحة عاجلة للدعم فى «الحوار الوطنى»    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظر طعن "مبارك" والعادلي" غداً .. و"الوادي" تنشر مذكرة نيابة النقض
نشر في الوادي يوم 22 - 12 - 2012

تنظر غدا الدائرة (ب) بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية إبراهيم زكي ورجب علي الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لإتهامهما بالإشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير المعروفة إعلاميا بقضية " محاكمة القرن ".
كانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما كما تقدمت نيابة النقض بطعن علي الحكم أمام محكمة النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين وتنشر "الوادي" مذكرة نيابة النقض الجنائي التي جاءت في 88 ورقة وأعدها المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب حيث رأت النيابة في مذكرتها قبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري وقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وأعادة محاكمة مساعدي وزير الداخلية الأسبق الذين تم الحكم عليهم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم ورفض الطعن فيما عدا ذلك قالت نيابة النقض في رأيها الأستشاري أنه بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم فهو جائز لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بإنقضاء الدعوي الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل " حسين سالم " وقالت نيابة النقض ان باقي الطاعنين قد تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانوناً لذلك لزم قبول الطعن شكلاً
كما أن محكمة الجنايات خلصت في قضائها الي ان قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وأمتناع الطاعنين " مبارك والعادلي " في ان يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير أحترازية كان من شأنها ان تمنع حدوث النتيجة التي أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والأصابات موضوع التداعي وكان ما أورده الحكم قاصراً في التدليل علي قصد أشتراك الطاعنان في الجريمة التي أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الأشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهما ومظاهرة بأفعال ايجابية صدرت عنهما تدل علي هذا الأشتراك وتقطع به بل أسست مسئوليتهما علي ماقالته من علمهما بأرتكاب الفاعلين -وهم مجهولين - للجريمة ومساعدتهم لهما بان احجما عن اتخاذ قرارات وافعال ايجابية كان من شأنها ان تمنع الجريمة دون التدليل علي علمهما اليقيني بما أنتواه المجهولين لأرتكاب الجريمة وانهما قصدا الاشتراك فيها وهما عالمين بظروفها وساعدوا في ذلك عن طريق الاحجام والامتناع عن اتخاذ القرارات عن اتخاذ القرارات والتدابير اللاحترازية لمنع وقوعها دون ان يبين ماهي هذة القرارات او الافعال الايجابية التي كان يجب عليهما عملها, فان ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معني وحدة الجريمة كما هي معروفة في القانون ولا يكفي مساءلة الطاعنان عن وفاة واصابة المتظاهرين التي نشأت ولم يعرف محدثها
كما ان الحكم الصادر ضد مبارك والعادلي لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول, اذا ان ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن ان المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون الي الفاعل أما الموقف السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة علي الرغم من استطاعته ذلك فهو غير كاف لتحقيق المساعدة وهو مالم يدلل الحكم علي توافره, فإن الحكم المطعون عليه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين
وأضافت نيابة النقض ان الحكم جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين الذين أشتركا معهم الطاعنين , ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ مايلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم , لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من ان الطاعنين انصرفت نيتهما الي ازهاق ارواح المجني عليهم اذ ان قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين
كما أكدت نيابة النقض ان الحكم المطعون عليه قد أكتفي بالأشارة الي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسمائهم بأوراق الدعوي , كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ماورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الاصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي موائمتها لأدلة الدعوي الاخري و لم يبين الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل الماماً شاملا يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فان حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة
وعن مايثيره الطاعنين بشأن قرار المحكمة بالإذن لوسائل الاعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات مجلس القضاء الاعلي فلما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتي يتاح للرأي العام متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه وأغفالها يؤدي الي بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعا لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية المحكمة مراعاة للنظام العام او محافظة علي الاداب او ان يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لأعتبارات يقدرها فإن نعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل
وقالت نيابة النقض أنه بالنسبة للدفع الذي دفع به فريد الديب المحامي عن المتهم الأول محمد حسني مبارك من توافر الصفة العسكرية لدي موكله مستندا في ذلك الي نصوص القانون الواردة برقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم بمقولته أن المتهم يعد وقت التحقيق معه في الوقائع محل الجناية المسندة اليه- ضابطا بالقوات المسلحة كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعينه في ابريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهي وظيفة مدنية كبري قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية , وانه بعد اعلان تنحيه عن وظيفة رئيس الجمهورية اعتبارا من 11 فبراير 2011 فأنه يعود اعتبارا من هذا التاريخ الي الخدمة بالقوات المسلحة ويبقي خدمتها مدي الحياة ومن ثم وفقا لما يري الدفاع انطباق قانون الاحكام العسكرية المشار اليه علي المتهم الاول فهذا النعي الذي استند اليه الدفاع يعتبر نعي غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانوني وهو في جوهره غير سديد متعين الرفض والالتفات عنه وبذلك يكون المتهم خاضع للمحكمة الجنائية العادية
وقالت نيابة النقض ان الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوي الجنائية لسبق صدور أمر ضمني بأن لاوجه لأقامة الدعوي الجنائية ضده علي اساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوي الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعليين الأصليين في تلك الوقائع, يعد اجتهاد غير جائز بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان ولا علي المحكمة ان هي التفتت عنه ومن ثم يكون منعي الطاعن " العادلي " في هذا الصدد غير سديد
وأضافت ان ما دفع به دفاع المتهم الثاني " العادلي " بالإخلال بحق الدفاع ليس له صحة لان محكمة الجنايات من أول الجلسات قد قامت بإطلاع دفاع المتهم علي كافة أوراق الدعوي وجميع المستندات والحافظات المرفقة بها بناء علي طلبه فضلا عن ان الدفاع قد قرر في أحدي الجلسات للمحكمة أنها قد أعطتهم الوقت الكافي ومكنتهم من الاطلاع علي كافة المستندات التي قدمت في القضية فان منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل
وأكدت انه كان البين من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه ان المحكمة استمعت لعدد من شهود الاثبات وهم حسين مسعد سالم وعماد بدري وباسم محمد حسن ومحمد جلال عبد الحميد ومحمد عبد الحكيم وعبد الحميد ابراهيم وطارق عبد المنعم وعصام حسني عباس وحسن عبد الحميد ,علي خلاف مايذهب اليه الطاعن الثاني " العادلي " بوجه نعيه وهو مايسلم به الطاعن في اسباب طعنه ومن ثم فان نعيه في هذا المقام يكون لا محل له , هذا فضلا عن ان المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود الا اذا رأت هي لزوما لذلك فأن منعي الأخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه ولا يعتد به ولا يقدح في ذلك ان تكون المحكمة قد أجلت الدعوي لسماع بعض شهود الأثبات ثم عدلت عن ذلك لان قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوي وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل علي تنفيذه صوناً لهذة الحقوق فأن نعي الطعن الثاني علي المحكمة استغنائها عن قرارها بسماع شهود لا يكون له محل إذ يجوز لها العدول عنه
كما انه كان من المقرر ان طلب المعاينة لجميع الميادين وندب لجنة فنية للأطلاع علي الدفاتر وكذا باقي الطلبات التي أوردها الطاعن الثاني " العادلي " في اسباب طعنه لا تتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي اثبات استحاله حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً بها اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمئنت اليه المحكمة, فان مثل هذة الطلبات تعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بأجابتها ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالأخلال بحق الدفاع
وأشارت إلي انه لاتناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة الأضرار العمدي وبين ادانته بجريمتي الأشتراك في القتل العمد والشروع فيه والمقترن بجنايات اخري لأستقلال كل منهم وأختلافها عن الاخري في مقومتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن ان تنهار احداها بتخلف كل او بعض اركانها القانونية دون ان يؤثر ذلك حتما في قيام الاخري فإن ماينعاه الطاعن الثاني" العادلي " علي الحكم من التناقض يكون غير سديد
أما عن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة مبارك وحسين سالم من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل فقد رأت نيابة النقض إعادة محاكمتهم من جديد لان الحكم ببراءة مبار ك من جريمتي الأشتراك في تربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام علي انه لا يوجد ثمة دليل او قرينة تؤيد وتؤكد الاتفاق بين " مبارك " ووزير البترول الاسبق علي اسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي الي شركة شرق البحر الابيض المتوسط ولم يشهد اي من الشهود علي ذلك الاتفاق وهو مايخالف الثابت بالاوراق لورود شهادة عمر محمود سليمان بالتحقيقات من اتخاذ " مبارك " قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز الي اسرائيل بدلا من البترول وتم التشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء وقتها وتم الاتفاق علي تصدير الغاز المصري الي اسرائيل بالأمر المباشر الي شركة شرق البحر الابيض المتوسط , هذا فضلا عن ان الحكم اوري في مدوناته اقوال الشاهد عمر سليمان امام المحكمة علي الرغم من اختلاف تلك الاقوال بالتحقيقات كما استند الحكم في اسبابه بالبراءة من اوراق التداعي خلت من الطلب الذي قدمه وزير البترول الي " مبارك " علي الرغم من ان ما ورد بشهادة عبد الخالق عياد بالتحقيقات من ان الشركة المشار اليها هي التي تقدمت بطلب الشراء الي وزير البترول ولم يشهد احد ان الوزير عرض هذا الطلب علي "مبارك " وهو مايمثل عنصر المساعدة كصورة من صور الاشتراك
كما قضي الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم بمضي المدة بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة الأول " مبارك وحسين سالم وعلاء وجمال مبارك " تأسيسا علي ان تاريخ 14 اكتوبر 2000 هو تاريخ تسجيل عقود شراء الفيلات الخمس المقدمة كعطية من المطعون ضده الثاني " حسين سالم " علي الرغم من ان المشروع قد استثني من ذلك بعض الجرائم التي تقع من الموظفيين العموميين وان تبدأ المدة المسقطة للتقادم من تاريخ انتهاء وزوال صفته وهو مايعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون , هذا فضلا عن ان الحكم عول علي تقرير الخبير الهندسي في ما اثبته من عدم توصل الخبير الهندسي الي تحديد الشركة المنفذة للتوسعات القائمة بحرم الفيلات وأطرح دون مسوغ أقوال الضابط شاهد الواقعة بان الشركة الأصلية المنفذة للتوسعات هي المملوكة الي المطعون ضده الثاني " حسين سالم " وان الأعمال المستجدة كانت في النصف الثاني من عام 2010 كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وأخيراً رأت نيابة النقض في الطعن علي براءة المتهمين المساعدين الستة وهم: أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وأسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسي و عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي ان البيّن من الحكم المطعون فيه قد اغفل الواقعة المنسوبة الي المطعون ضدهم من الثاني وحتي السابع فلم يبينها وتجاهل ادلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد ايا منها ويبين حجته في اطراحها واقتصر في تبرير قضائه ببراءتهم بما لا يطمئن معه لأدانتهم , ذلك بغير ان يوضح ماهية الظروف التي أشار اليها في تلك العبارات المرسلة علي هذه الصورة المبهمة المجهلة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتي يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة, هذا فضلا عن ان البين من الحكم المطعون فيه انه أغفل اتهامات الأشتراك في القتل العمد المقترن بالقتل العمد والشروع فيه الواقعة في باقي التسع محافظات المشار اليها بأمر الأحالة والتي قصرت المحكمة منها مما وقع بميدان التحرير في القاهرة فقط المنسوبة الي المطعون ضدهم من الأول وحتي الثامن عدا السادس والسابع لم يعرض لها البته ولم يدلي برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد انه علي الأقل فطن اليها واقتصر في تبرير ما قضي به من براءة المطعون ضدهم من الثاني وحتي الخامس والسجن المؤبد للمطعون ضدهما " مبارك والعادلي " بتلك الاتهامات علي ما ساقه بالنسبة للأتهامات الواقعة بميدان التحرير بالقاهرة فقط ,كما ان ما اورده الحكم المطعون فيه تبريرا لأطراح اقوال شهود الاثبات في الدعوي غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدي الي مارتبه الحكم عليه من الشك في أقوالهم ,هذا الي ان الحكم المطعون فيه أطلق القول بعدم توافر اركان الجريمة الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المطعون ضدهم من الثالث حتي السابع واموال ومصالح الغير المعهود بها اليهم والمؤثمة من قانون العقوبات في حق المطعون , فان كان ذلك ينبئ عن ان المحكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بغير احاطة بظروف الدعوي عن بصر وبصيرة وتمحيص لأدلتها ويكون قد فسد استدلالها وانطوي حكمها علي قصور في البيان مما يوصم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه فيما قضي به من براءة المطعون ضدهم من الثاني وحتي السابع
ولذلك رأت نيابة النقض قبول الطعن المقدم من المتهمين ومن النيابة وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدين بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية كما تضمن الحكم إنقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.كما برأت المحكمة مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الاضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا كما قررت إحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.