تشكيل النصر ضد الشباب في الدوري السعودي.. رونالدو يقود الهجوم    مئات الزوار يتوافدون على ضريح إبراهيم الدسوقي للاحتفال بذكرى مولده -صور وفيديو    التعليم التبادلى    وزير الخارجية: مصر ليس لديها مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا    إجازات الجنود خدعت العدو.. ومازلت أشم رائحة النصر    زيادة المرتبات وساعات حضور أقل| مفاجآت بمشروع قانون العمل الجديد يناقشها البرلمان    محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة -صور    وزير السياحة يبحث التعاون مع رئيس شركة صينية كبرى في شغيل وإدارة البواخر    وزير الخارجية: مصر حذرت في وقت مبكر من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة    بعد تحذير روسيا لإسرائيل.. بوتين يكشف موقفه من الوساطة بين تل أبيب وطهران    الهيئة العامة للاستعلامات بالمنيا تكرم أبطال أكتوبر    تحت أنظار الخطيب.. الأهلي ينهي مرانه الأول في الإمارات استعدادًا للسوبر    ريال مدريد يتابع موهبة إيطالية    يد - انتهى موسمه.. إصابة الدرع بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي    إصابة شرطي سقط من قطار بمحطة البدرشين    حبس عاطلين لسرقتهم المنازل بالزيتون    5 مصابين في حادث سيارة ملاكي أعلى "بنها الحر"    المنيا .. ضبط 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 4 محاضر تموينية    حميد الشاعري ينعى الشاعر أحمد علي موسى    أخبار الأهلي : "بالقاضية.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد    اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح    بهذه الكلمات.. رامي صبري ينعى وفاة الشاعر أحمد علي موسى    طيور الخير الإماراتية تنفذ الإسقاط ال52 فوق سماء قطاع غزة    جامعة دمياط تحتل المركز الرابع محليا في تصنيف تايمز    الأمم المتحدة: 700 ألف نازح في جنوب لبنان معظمهم من النساء والأطفال    محمد ممدوح يكشف أقرب شخصية جسدها إلى قلبه    باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.. جراحة متطورة تعيد الشكل الطبيعي لجمجمة فتاة    الصحة: جراحة متطورة تعيد الشكل الطبيعي لجمجمة فتاة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد    ماذا نصنع إذا عميت أبصاركم؟.. خطيب الجامع الأزهر: تحريم الخمر ثابت في القرآن والسنة    ليست التونسية فقط.. لطفي بوشناق يكشف جنسيته الأصلية    رئيس مجلس الأمن الروسي: نظام كييف يحاول صنع "قنبلة قذرة"    بحضور محافظ الإسماعيلية.. فرق قصور الثقافة تتألق في احتفالية العيد القومي    «بحبك يا زعيم وعملت اللي عليك».. إلهام شاهين توجه رسالة لعادل إمام    سوسن بدر توجه الشكر لكلية الإعلام جامعة القاهرة في إحتفالية نصر أكتوبر    من خلاف على الأجرة إلى سرقة هاتف.. تفاصيل حادثة غريبة في قصر النيل    عالم أزهري: الإسلام تصدى لظاهرة التنمر في الكتاب والسنة    ضبط 8 تشكيلات عصابية و239 قطعة سلاح وتنفيذ 86 ألف حكم خلال يوم    جوارديولا: لم أتخذ قراري بشأن تجديد عقدي مع مانشستر سيتي    البث الإسرائيلى: نتنياهو أجرى مشاورات حول إنجاز صفقة تبادل بعد اغتيال السنوار    ضبط المتهمين بالتعدي على طالب والشروع فى قتله لسرقته بسوهاج    "الإسكان": إتاحة 426 قطعة أرض لذوى الهمم أو ذويهم بولاية ب20 مدينة جديدة    دعاء الشهداء.. «اللهم ارحمهم وجميع المسلمين واجعل الجنة دارهم»    أسعار النفط تسجل 74.68 دولار ل"برنت".. و70.94 للخام الأمريكى    10 لاعبين يسجلون غيابا عن الزمالك في السوبر المصري.. هل تؤثر على النتائج وفرص الفوز بالكأس؟    وزير الصحة يعلن أهم جلسات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    الاحتلال الإسرائيلي يشدد من إجراءاته القمعية بالبلدة القديمة ومداخل الخليل بالضفة الغربية    أطباء بلا حدود: من السابق لأوانه تحديد تأثير اغتيال يحيى السنوار على المساعدات بغزة    غير صحيحة شرعًا.. الإفتاء تحذر من مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"    ألم الساق وأسفل الظهر معًا- بما يشير؟    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأوزباكستاني آليات تعزيز التعاون بين البلدين    أسعار الحديد اليوم الجمعة 18-10-2024 في الأسواق    مصلحة الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة    التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة    وكيل تموين الشرقية يترأس حملات على محطات الوقود    وزير الصحة والسكان يؤكد أهمية تقييم التكنولوجيا الطبية في تعزيز الوضع الصحي    ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الجمعة    الأزهر ينعى «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال: أرعبوا عدوهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس والجيش في مسودة الدستور

إلحاقا بمقالنا السابق بعنوان قصور بمسودة الدستور في الأول من نوفمبر الحالي‏,‏ فإننا نعتقد أن مسودة الدستور الجديد تكرس نظاما رئاسيا مطلق الصلاحيات‏,‏ يواصل اعتماده علي المؤسسة العسكرية دعامة لاستمراره. , بما يخل بمبدأ الرقابة والتوازن بين سلطات الدولة, وهو ما يتبدي في عشر ملاحظات:
1 تنص المادة156 علي أن رئيس الجمهورية هو من يضع السياسة العامة للدولة, ويشرف علي تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة, وهو ما يتنافي مع النموذج الكلاسيكي للنظام المختلط الذي يجسده الدستور الفرنسي, حيث تنص المادة20 منه علي أن الحكومة تحدد سياسة الوطن وتمارسها, وتوضع الإدارة والقوات المسلحة تحت تصرفها.
2 تشي المادة141 بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية, أو أن دوره في أحسن الأحوال لن يتعدي دور المساعد أو المستشار.
3 حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب حال عدم الاتفاق معه علي التشكيل الوزاري دون الرجوع إلي الشعب في استفتاء عام( المادة145) وهو ما يمثل تناقضا مع المادة129 التي تنص علي أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة, ويكون ذلك بقرار مسبب بناء علي طلب الحكومة وأخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان وبعد استفتاء الشعب علي هذا الحل.
4 تعيين رئيس الجمهورية ربع أعضاء مجلس الشيوخ( المادة130), وهو ما لا تتضمنه سلطات الرئيس في كلاسيكيات النظم المختلطة( الدستور الفرنسي) ولا الرئاسية( الدستور الأمريكي).
5 صدور قرار بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من رئيس الجمهورية( المادة183), علي نحو يؤثر علي حيدة أرقي محاكم الدولة والمنوط بها الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء, وهو النص الذي لم يرد في دستور.1971 وتفاديا لهذا التأثير, يمكن استبدال الجملة الأخيرة من هذه المادة بعبارة ويصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلي للقضاء.
6 تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ حسب المادة204, وهو ما يشوب بداهة استقلالية هذه الأجهزة والهيئات وقدرتها علي الرقابة; إذ لا يستقيم أن يكون اختصاصها الرقابة علي سلطات الدولة لا سيما السلطة التنفيذية, بينما رئيس السلطة التنفيذية هو من يعين رؤساءها. لذا فالأولي إيكال مهمة تعيين رؤساء الهيئات الرقابية إلي سلطة التشريع والرقابة العامة بالدولة وهي البرلمان دون أن يستلزم ذلك صدور قرار جمهوري لإقرار التعيين, وهو المفهوم الذي يرسخه الدستور الفرنسي بنص المادة47-2 منه علي أن ديوان المحاسبة يساعد البرلمان في مراقبة عمل الحكومة.
7 تحصين رئيس الجمهورية ضد الملاحقة القضائية بالنص علي عضويته بعد مغادرته منصبه ومدي الحياة بمجلس الشيوخ وفقا للمادة130, حيث لا يجوز وفقا للمادة90 اتخاذ أي اجراءات جنائية ضده في غير حالة التلبس, وهو ما ينفي مسئوليته القانونية عن أي فعل وقع خلال ولايته الرئاسية.
8 ما زلنا نؤكد ضرورة أن تتضمن المادة136 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية شرط الحصول علي شهادة جامعية( أسوة بأعضاء مجلس الشيوخ) وعدد معين من سنوات الخبرة في العمل العام.
9 ثمة التباس حول دور مجلس الدفاع الوطني, فهل المجلس كما عهدناه طوال سنوات مرادف إعلامي للدلالة علي جهاز الاستخبارات العامة, أم أنه بديل سياسي لمجلس الأمن القومي علي نحو ما يشير إليه تشكيله واختصاصه وفقا للمادة196, التي حملت بتفاصيل كان الأجدر أن تترك للقوانين ولوائحها التنفيذية؟! علاوة علي ذلك, فذات المادة اشترطت أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة, فضلا عن أنها قد سلبت الاختصاص الأصيل لنواب الشعب والمتعارف عليه في النظم الديمقراطية في مناقشة ميزانية القوات المسلحة التي هي وفقا للمادة197 ملك للشعب.
ولمواجهة هذه الإشكالية, فقد يكون الأفضل من جهة النص في الدستور علي إنشاء مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية نواب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية والموارد المائية والزراعة والتموين والتضامن الاجتماعي ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ورئيس المجلس القومي للإعلام, لتكون مهمة المجلس تنسيق السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية للدولة, بأبعادها الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية والشرطية, وما يدعم ذلك من جوانب قانونية وإعلامية واقتصادية واجتماعية, ويهدف هذا المقترح إلي ترسيخ المؤسسية في صنع قرار الأمن القومي بعيدا عن أنواء التجاذبات السياسية علي الساحة المصرية. من جهة أخري, ينبغي النص علي مناقشة ميزانية القوات المسلحة داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
10 اشترطت المادة198 أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة, ما يعني بالتأكيد كونه أحد ضباطها. وعلي الرغم من أنه التزام مستحدث في الدساتير المصرية وغير معهود في الديمقراطيات المستقرة, إلا أنه قد يكون مفيدا في مرحلة التحول الديمقراطي; كونه يجعل قيادة الجيش جزءا من نظام الحكم الذي تمثله الحكومة, وهو ما يؤكد من جهة التزام الجيش بإرادة الشعب ممثلة برئيس الجمهورية المنتخب, ويفضي من جهة أخري إلي تجديد دماء القوات المسلحة عادة بشكل متزامن مع تداول السلطة. كما أن ذلك النص يراعي اعتبارات التخصص التي تميز الكادر الخاص, والتي تقتضي بدورها توسيع نطاق النص ليكون يتولي الوزارات السيادية أعضاء كوادرها الخاصة, بما يبعد تلك المؤسسات الحساسة عن التنافس السياسي والسجال الإعلامي, ومن ثم يحافظ علي مهنيتها بعيدا عن الشعبوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.