ما الحكم فيمن مات وعليه صوم؟ إن من مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى. وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يخرجوا عنه هذه الفدية. أقسمت أن لا أتكلم مع صديقي مدى الحياة وأنا مُتألم نفسيًا وأريد أن أتحدث إليه فماذا أفعل؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إن الإنسان إذا أقسم على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليحنث، ولا ينفذ يمينه, قال صلى الله عليه وسلم «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». ولا شك أن القطيعة بينك وبين صاحبك ليست خيرا, فالحنث في يمينك كان مطلوبا لتبقى المودة بينكما، فلا حرج، وليس معناه أنك قدمت صاحبك على الله، لأن الله عز وجل صاحب التشريع هو من أذن لك في ذلك. وعليك كفارة يمين، بأن تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، فإن لم تستطع فلتصم ثلاثة أيام, قال الله تعالى « لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ». هل استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟ لا يبطل الصوم بشيء مِمَّا ذكر؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذٍ طبَعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبَعي مفتوحٍ ظاهرًا حِسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسامِّ لا ينقض الصوم.