"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسباً فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون. كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها ، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً" هكذا نص الدستور المصرى الجديد فى المادة 11 وبموجبها فإن المرأة المصرية باتت فى انتظار حقوق كثيرة لم تحصل عليها والآن بات الدور على لجنة الاصلاح التشريعى ومجلس الشعب القادم ليصدر من القوانين ويعدل من التشريعات ما يجعل حصولها على هذه الحقوق أمرا واقعا فما هى القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة المطلوب اصدارها ؟ وتلك المطلوب تعديلها من المجلس القادم؟ وجهنا السؤال الى مارجريت عازر، الأمينة العامة المساعدة للمجلس القومى للمرأة التى قالت إن المجلس أعد من خلال لجنته التشريعية عدة مشروعات قانونية خاصة بالتشريعات المتعلقة بالمرأة وتهتم هذه القوانين بتحديد الجهات المسئولة عن تنمية المرأة فكريا و اجتماعيا و تأهيلها وكذلك محو أميتها و تنميتها اقتصاديا ، وترى مارجريت عازر ان انشاء جهة محددة لتولى مسئولية تنمية المرأة اقتصاديا وتعليميا وتوفير المشروعات الصغيرة لهن من أهم المطالب التى سيتم عرضها فى الفتره القادمة خاصة كون النساء هن الاكثر فقرا والاكثر تسربا من التعليم وكذلك اهمية توفير المشروعات الصغيرة للمرأة لأن ثلث الاسر المصرية مسئولية المرأة المعيلة. وأضافت الامين العام للمجلس القومى للمرأة أن من أهم المشروعات التى سوف تطرح ايضا على المجلس القادم هى ما يتعلق بالمجلس نفسه ليكون لدية صلاحيات اكبر ولتعظيم دوره فى تطوير المرأة و لا يكون "مجلس ديكوري". ووفقا لما نص عليه الدستور المصرى الجديد فسوف يضع المجلس ايضا مشروعات قوانين جديدة تسهم فى ان تيسر على المرأة عملية الخروج للعمل وكذلك اداء واجباتها المنزليه وترى عازر ان تعديل التشريعات الخاصة بالتعليم والصحة واصلاح هاتين المنظومتين سوف يصب فى مصلحة المرأة مباشرة حتى ان لم تتضمن نصوصا مباشرة متعلقة بالمرأة تحديدا. مفوضية التمييز شريف جمال مدير برامج التوعية السياسية والديمقراطية بمركز قضايا المرأة اكد ايضا ان المركز وبالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون وحقوق المرأة بصدد حصر التشريعات المطلوب تعديلها وتلك المطلوب وضعها من خلال الجلسات التى تعقد بين هذه المؤسسات المختلفة. ويقول :" تم وضع تصور كامل ل " مفوضية التمييز" والتى نص على انشائها الدستور المصرى الجديد فى مادته 54 حيث تم وضع تصور كامل لكيفية تشكيلها وتمويلها وكذلك مفوضية وطنية للانتخابات ومن اهم التشريعات المطلوب تعديلها وفقا لشريف جمال هو قانون الاحوال الشخصية والقوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة وكذلك قوانين العقوبات مثل المادة 17 الخاصة باستخدام الرأفة وكذلك القوانين الخاصة بعاملات المنازل وقانون الاتجار بالبشر، كذلك تفعيل كل ما يتعلق بالمواثيق والاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر وما ينتج عن ذلك من تعديلات فى بعض القوانين والتشريعات. مشاركة سياسية اما انتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان فتقول :"اتمنى أن تلتفت الحكومة ولجنة الاصلاح التشريعى لمطالب النساء فهناك تجاهل متعمد لدور المرأة المصرية التى رفعت رايات الثورة على عاتقها وبالتالى يؤكد المركز أن ما يتم هو استخدام المرأة كأداة أو كوسيلة من اجل ان يصل الرجال إلى المناصب العليا أو للبرلمان أو يحصلوا على حقوقهم السياسية ، وحين يحدث ذلك يتم تجاهلها وممارسة جميع أشكال التمييز ضدها عن عمد فى العديد من الأصعدة بدءاً من إغفالها على الصعيد السياسى وتجاهلها فى البرلمان بعد إلغاء الكوتة فى التعديلات الدستورية" وعلى سبيل المثال لا يوجد بالوزارة الجديدة غير 4 سيدات فقط وهى إلا اننا نطمح بالمزيد خاصة وأن مصر يوجد بها من القيادات النسائية، وكما اعتدنا دائماً فى التشكيلات الوزارية فإن المرأة يقتصر دورها على الوزارات الخدمية أو المجتمعية فلا نجد أبداً إمرأة وقد تولت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع مثلاً. كما يتضمن القانون المصرى العديد من المواد التمييزية ضد المرأة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، المادة 237 والمادة 274 والمادة 277 من قانون العقوبات المصرى تفرق بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنا فالمرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أياً كان مكان حدوثه ،وهو ما لا يمكن الاعتراض عليه بموجب الالتزام والوفاء بين الزوجين ولكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، والمادة 237 تنص على تخفيف العقوبة على الزوج الذى يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها. فى حين ان العذر المخفف لا تستفيد منه الزوجة، نموذج آخر تذكره مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان حيث تشكل المادة 17 من قانون العقوبات المصرى مشكلة حقيقية فى شأن جرائم (الاغتصاب) لأنها تعطى للقاضى سلطة استعمال الرأفة فى أقصى درجاتها حينما ينزل القاضى بالعقوبة المقررة درجتين ومما يؤدى إلى أن يأتى الحكم منقوصاً وغير عادل. وتضيف انتصار السعيد ان بعض مواد القانون تستغل فى الافلات من العقاب مثل المادة 60 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .. وأن تلك المادة تستخدم فى قضايا ضرب الزوجات مما يساعد الكثير من الأزواج على الإفلات من العقاب.