صندوق النقد: آفاق النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة    الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية    شخص يقتحم مدخل السفارة الإسرائيلية في سيول    جوميز يعلن تشكيل الزمالك للقاء الأهلي في السوبر المحلي .. ماهر بديلاً لشلبي .. وجابر أساسياً    محمد عبد المنعم أساسي في تشكيل نيس أمام فرينكفاروزي    «قدمت الوجبات للضيوف».. وزيرة السياحة الإيطالية تشارك في افتتاح المدرسة الفندقية بالغردقة (صور)    جوائز كاف - ثنائي الأهلي وزيزو يتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024    مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالمنيا    أنشطة متنوعة في قافلة قصور الثقافة بقرية «بنجر» ببرج العرب    أضف إلى معلوماتك الدينية| مدى صحة حديث: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ»    تعرف علي توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية    وزير الأوقاف: مصر تهتم بالمرأة في شتى مناحي الحياة    عارضة أزياء تتهم دونالد ترامب بالاعتداء عليها جنسيا    الاحتلال يشن غارة على موقع علمات جبيل جنوب لبنان    مدبولي يستقبل الشوربجي: نحرص على تذليل التحديات أمام المؤسسات الصحفية    نحو شمولية أكاديمية، أسبوع دمج ذوي الإعاقة في جامعة عين شمس    رئيس جامعة الأزهر يتفقد الإسكان الطلابي بدمياط    نهائي السوبر المصري.. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك    كلاسيكو إنتر ميلان ويوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي    البابا تواضروس يستقبل وزيري الثقافة والأوقاف.. تفاصيل التعاون المقبل    القبض علي منتحل صفة ضابط شرطة للنصب علي المواطنين بأوسيم    تجديد حبس راقصة بتهمة نشر فيديوهات فاضحة على التيك توك    انقلاب سيارة نقل "تريلا" بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي    بنك مصر يرفع العائد على حسابات التوفير بالدولار    20 صورة تكشف.. كيف تطورت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة على مدار 7 سنوات؟    بالصور| الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي    وزير الخارجية الأمريكي: ناقشت مع نظيري القطري إعادة الإعمار بقطاع غزة    عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون ل إيمان العاصى الليلة على on    حب فى ظروف غير ملائمة    "حياة كريمة" تحذر من إعلانات ترويجية لمسابقات وجوائز نقدية خاصة بها    تقدم 3670 مشاركا للمنافسات المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    بث مباشر.. انطلاق الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للسكان    وزيرا الصحة والعمل يتفقدان معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    مرسال عضو التحالف الوطني: 187 ألف حالة مسجلة على قوائمنا من الفئات الأولى بالرعاية خلال 10 سنوات    رئيس هيئة الدواء: مصر تطوي صفحة النواقص ومخزون وطني لتأمين أدوية الضغط    انتهاء التوقيت الصيفي.. موعد وطريقة تغيير الساعة في مصر 2024    وزير الخارجية القطري: فريق مفاوضات أمريكي سيزور الدوحة لبحث تحقيق اختراق بالمفاوضات    مولر عن خسارة البايرن برباعية ضد برشلونة: افتقدنا للثقة    انضمام البنك الحيوي بمعهد تيودور بلهارس لشبكة البنوك الحيوية بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان    بوتافوجو يقسو على بينارول بخماسية ... اتلتيكو مينيرو يضع قدما بنهائي كوبا ليبرتادوريس بفوزه على ريفر بليت بثلاثية نظيفة    هالاند يسجل أغرب هدف قد تشاهده فى تاريخ دوري أبطال أوروبا    الابن العاق بالشرقية.. حرق مخزن والده لطرده من المنزل    عمرو دياب يتألق فى حفل دبى وشريف منير يشاركه بالعزف على الدرامز.. صور    توقعات برج الجوزاء في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2024.. تجنب الأفكار السلبية وتقبل النصائح    الضربة الإسرائيلية لإيران.. أستاذ علوم سياسية تتوقع سيناريوهات المواجهة    "إيتيدا" و"القومى للاتصالات" يختتمان برنامج التدريب الصيفى 2024 لتأهيل الطلاب    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًّا و1081 عالميًّا بتصنيف ليدن المفتوح    الرئيس الصيني: سنعمل على انضمام دول أكثر من الجنوب العالمي ل«بريكس»    المشدد 5 سنوات لعاطلين شرعا في قتل سائق "توك توك" وسرقته بالمطرية    الطقس اليوم.. استمرار الرياح على البلاد وأمطار تضرب هذه المناطق بعد ساعات    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة في المعاهد الصحية    عباس صابر يبحث مع رئيس بتروجت مطالب العاملين بالشركة    سول تصف قوات كوريا الشمالية في روسيا بالمرتزقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم اقتحام المباني العامة والمنشآت العسكرية وإتلافها
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 10 - 2013

في ظل الأوضاع والظروف الحرجة الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن, استغل العديد من الأشخاص هذه الأحداث بالمشاركة مع غيرهم, وقاموا بمحاولات لاحتلال وتخريب وسرقة المباني والمرافق العامة المملوكة للدولة, وشرعوا كذلك في اقتحام بعض المنشآت العسكرية والتواجد فيها و إتلافها, بهدف كسر هيبة الدولة, وإشاعة الفوضي في المجتمع, والمساس بهيبة الجيش ومؤسساته العسكرية, والإضرار بالأمن القومي المصري.
وفي ذلك يؤكد المستشار الدكتور عمرو عبدالرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن المشرع المصري لم يكن يوما مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم, فقد تصدي لمحاولات احتلال وتخريب المباني والمرافق العامة بالنص في المادة90 من الفصل الثاني( القسم الثاني من الجنايات والجنح) من الباب الثاني' الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل' بالكتاب الثاني' الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها' علي ان(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام, ويضاعف الحد الأقصي للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضي, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها,كما نص في المادة90 مكرر من ذات القانون علي ان( يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام, فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة, وكذلك من تولي زعامتها أو تولي فيها قيادة ما)
أما بالنسبة لجرائم اقتحام المنشآت العسكرية والتواجد فيها وإتلافها, فقد أشار المستشار د/ عمرو عبد الرحيم, بأن المادتين7,5 من قانون الأحكام العسكرية رقم25 لسنة1966 نصت علي سريان أحكام هذا القانون علي(1) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت,(2) وكذلك الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها,(3) والجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متي وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم, بالإضافة إلي ان المادة78( ه) من قانون العقوبات- الباب الأول( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج) من الكتاب الثاني' الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها نصت علي' ان يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من آتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث, وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب, كما أن المادة80( ه) من ذات القانون نصت علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكر أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أوتجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله, وكذلك كل من أقام أو وجد في المواضع والإمكان التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها, وفي حالة وقوع الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن100 جنيه ولا تجاوز500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن, كما نصت المادة82( ب) من القانون المشار اليه علي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة78( ه) سالفة الذكر, أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه, وكذلك المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد,كل من حرض علي الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته, ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلي الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة, ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلي الانضمام إلي اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
وأخيرا ناشد المستشار د/عمروعبدالرحيم, المشرع المصري بسرعة التدخل لتعديل العقوبات المشار إليها وتشديدها, للضرب بيد من حديد علي مرتكبيها, صونا لمؤسسات الدولة ومنشأتها العسكرية, وحفاظا علي السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.