ان إحراز المفرقعات أو حيازتها أو تصنيعها أو استعمالها في الأغراض الإجرامية كالتخريب و إتلاف المباني والممتلكات والإرهاب وترويع امن المواطنين أو القتل. تعد من الجرائم الخطيرة التي من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الدولة وتعريض حياة الأفراد وأموالهم للخطر.ويؤكد علي ذلك المستشار الدكتور عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة. بأنه نظرا لخطورة هذه الجرائم فقد تصدي المشرع المصري لمرتكبيها أو من شرع في ارتكابها, بأشد العقوبات الجنائية, والتي من بينها عقوبة السجن المؤبد أو المشدد و عقوبة الإعدام, فقد نص في المادة102( أ) المستبدلة بالقانون رقم95 لسنة2003 من قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937- الباب الثاني مكرر( المفرقعات)- الكتاب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) علي ان:- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك, ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها, كما نص في المادة102( ب) علي ان:- يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة87 والتي تتمثل في( كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامه الجمهوري أو شكل الحكومة), أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور, وكذلك نصت المادة102( ج) من ذات القانون و المستبدلة بالقانون رقم95 لسنة2003 علي ان:- يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام. و أضاف المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم, بأنه قد تم النص أيضا في المادة102( د) المستبدلة بالقانون رقم95 لسنة2003 علي معاقبة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر( بعقوبة السجن المشدد), فإذا أحدث الإنفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب( السجن المؤبد), وانه استثناء من أحكام المادة17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة(وذلك إعمالا لنص المادة102 ه), كما تضمنت المادة102( و) المضافة بالقانون رقم7 لسنة1952 النص علي عقوبة الحبس عند مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة102( أ) سالفة الذكر. [email protected]