المحاولات المتكررة لاقتحام وزارة الداخلية تثير التساؤلات والشكوك حول المغزي والهدف الذي سيعود علي مقتحميها في حال تمكنهم من ذلك. "المساء" استطلعت آراء رجال القضاء في هذه الواقعة الذين أكدوا ان هذه الواقعة تعد جناية تمس أمن الدولة من الداخل وتصل العقوبة فيها إلي الاعدام كما يجوز لأي شخص الدفاع عن المنشآت العامة الدفاع الشرعي عنها ويحق له قتل من يحاول المساس بالمال العام وهذه المنشآت تعد من المال العام. المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بجنوب بنها ان ما يحدث الآن من أعمال همجية متمثلة في الهجوم علي أقسام الشرطة وكمائنها والمحاكم ووزارة الداخلية ما هو إلا محاولة للمساس بهيبة الدولة ككل لان هذه المؤسسات تمثل سيادة القانون وبالتالي فمن يحاول النيل ليس إلا بخارج عن القانون ويجب التصدي له بكل حسم وحزم يكفل مواجهة تلك الظواهر والأحداث الجسام باعتبارها من الجنايات المضرة بأمن الدولة من الداخل خاصة إذا ما ارتبط هذا التعدي الاجرامي بإتلاف أو تخريب ويجب إعمال بعض نصوص القانون المعطلة في هذا الخصوص وهو المساس بهيبة الدولة وأمنها بشأن إذاعة بعض الموتورين ذوي النفوس المريضة من المصريين بالخارج اخباراً أو بيانات جميعا عبارة عن شائعات مكتوبة مغرضة بشأن الأوضاع الداخلية بالبلاد التي تؤدي لاضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها واعتبار انه يجب ان يعاقب عنها وفقا للمادة 80/د من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وحتي 5 سنوات خاصة إذا تعلقت هذه المعلومات المغرضة بوزارة أو جهة سيادية بغرض النيل من هيبة الدولة ككل وهو ما يقوم به ضعاف النفوس والمأجورون من الخارج عن طريق تواصلهم مع الشباب صغار السن بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهم من الشباب المغرر بهم وبكل اسف أغلبهم لا يستطيع اعمال العقل ليفرق بين الخطأ والصواب وإنما ينساقون وراء الشائعات الخبيثة التي يطلقها دعاة الفتن والدهماء عملاء الخارج كما ان وزارة الداخلية ليست طرفا فيما يحدث حالياً منذ عدة أيام وإنما هي تلام وبحق لسوء التنظيم وعدم التبصر وقراءة الصورة بشكل صحيح ومن ثم عدم المبادرة باتخاذ الإجراءات التي كان من شأنها لو اتخذت ان تحقق كثيراً من وطأة كارثة بورسعيد وقد قضي قانون العقوبات في الباب الثاني منه علي الجنايات والجنح المقرة بالحكومة من جهة الداخل في المواد من 86 وحتي 102 مكرر من القانون ونص في المادة 88 مكرر ان تكون العقوبة بالحبس المشدد لكل من تعدي علي أحد رجال الأمن القائمين علي تنفيذ القانون ومقاومته بالقوة والعنف أو التهديد باستخدامها معه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها كما نصت المادة و8 مكرر علي ان يعاقب بالحبس المؤبد أو المشدد كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدي وسائل الإنتاج أو الأموال الثابتة أو المنقولة التابعة للدولة ووحداتها "الأموال العامة" والمادة 90 من ذات القانون خصصت عقوبة مستقلة تصل إلي السجن المشدد 5 سنوات لكل من يقوم عمداً بتخريب أو اتلاف مبان أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة وفي الفقرة الثانية من ذات المادة تشدد العقوبة لتصل إلي السجن المؤبد إذا حدثت هذه الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد احداث الرعب بين الناس أو اشاعة الفوضي وهو ما نواجهه الآن من تلك التصرفات غير المسئولة الهمجية الحادثه أمام مؤسسات الدولة بل ان القانون ذهب لأكثر من ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة 90 انه تكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن ويحكم ايضا علي الجاني في كل الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي خربها أو تلفها فلابد اذن بتطبيق القانون بمنتهي القوة والا ستكون الويلات عظيمة وفوق مستوي التصور علي المناحي والجوانب السياسية والاقتصادية اذا لابد من عودة الامن بكل قوة وحزم وفقا لصحيح القانون لكونه هو السبيل الوحيد لعودة الأمور لما كانت عليه اقتصاديا واستثماريا وسياحياً. المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بسوهاج شدد القانون في مواده علي كل من خرب وتعمد تعطيل المنشآت العامة بأي صورة من الصور بالسجن المشدد الذي يصل إلي 15 سنة ويجب تفعيل نصوص قانون العقوبات في الظروف الراهنة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر والمصريين تحت أي مسمي حتي ولو كان القصاص أو التأثير الشعبي للثورة فهناك وسائل حددها القانون لأخذ الحقوق وليس من صحتها القصاص الفردي ولا الجماعي لان هذا فيه مساس بهيبة الدولة والنيل من أمن المجتمع وحتي لا يصبح الانتقام الفردي هو شأن لكل من اغتصب له حق وتعم الفوضي البلاد وتسقط هيبة الدولة ويضيع معها الأمن والأمان. ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية تعد من الجنايات المؤثمة بنصوص القانون ولها عقوبات رادعة وتصل للسجن المشدد وتعد من الجرائم التي تمس أمن الدولة من الداخل. المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بالمنصورة يقول: الهجوم علي وزارة الداخلية وهي منشأة عامة مملوكة للدولة يعتبر من قبيل التخريب والإتلاف ومحظور قانونا الاعتداء عليها ويجوز اذا تعرضت هذه المباني للإتلاف الدفاع الشرعي عن المال لانها من ضمن الحالات التي نص فيها القانون الدفاع الشرعي عن المال وقانون العقوبات يحظر علي الأفراد عموما التعرض للمنشآت العامة بالتخريب أو الإتلاف فاذا ما تصدي الأشخاص للقلة المندسة فيجوز فيها قانون الدفاع الشرعي عن المال فاذا ما قتل الشخص حال قيامه بالتخريب أو بإتلاف لا يسأل القاتل عن جريمة القتل لانه في هذه الحالة تتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس.