ما حكم صيام من ظن بقاء الليل بعد أن تحري بقدر إمكانياته لبعده عن العمران, وليس له ساعة أو مذياع وأكل, وفي أثناء أكله سمع أذان الفجر فلفظ اللقمة من فمه ونوي صوم يومه؟ المنصوص عليه في الفقه الحنفي أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة وعليه القضاء, لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر ولا كفارة عليه لعدم القصد. وفي فقه الشافعي كما ذكره العلامة البجيرمي في حاشيته علي شرح المنهج أنه يحل التسحر ولو يشك في بقاء الليل لأن الأصل بقاء الليل فيصح الصوم مع الأكل بذلك إن لم يبن غلطه, فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه, إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وعليه القضاء وعلي ذلك يجب علي السائل قضاء يوم مكان اليوم الذي ظن فيه بقاء الليل وأكل حتي سمع صوت المؤذن لظهور خطئه بيقين. ما حكم من أفطر لعذر وتهاون في قضاء أيام رمضان امرأة في الخمسين من عمرها لم تقض الأيام التي كانت تفطرها من رمضان بسبب العادة الشهرية إما تهاونا أو جهلا بالحكم الشرعي, علما أن ذلك كان أيام شبابها وقبل زواجها. وهي الآن تسأل ماذا تفعل؟ هل يلزمها القضاء؟ مع العلم أنها لا تعلم كم سنة فعلت ذلك وهي الآن تصوم أيام التطوع مثل ست من شوال وتنويها عن تلك الأيام التي مضت؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: لا بد من القضاء والاحتياط فتصوم حتي تجزم بأنها قد قضت جميع ما أفطرته أو زادت عليه من أيام عادتها فإذا كانت تصوم الست من شوال بنية قضاء أيام عادتها السابقة أجزأ ذلك عنها بهذه النية, فعليها إكمال ما بقي ثم عليها مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم لأجل التأخر عدة سنين فتدفع الإطعام مرة واحدة فإذا كانت لم تصم ثلاث سنين أيام العادة وكل سنة ستة أيام فعليها إطعام ثمانية عشر مسكينا والله أعلم وصلي الله علي محمد وآله وصحبه وسلم.