كتب عبدالمعطي أحمد: عادت أزمة نواب التجنيد لتطل برأسها من جديد وعاد الجدل حول من هو الهارب من أداء الخدمة العسكرية والمتخلص من أداء الخدمة العسكرية والمعفي من أداء الخدمة العسكرية والمتهرب من التجنيد, حتي تجاوز اقصي سن التجنيد( تجاوز كلي) والمتخلف عن التجنيد حتي تجاوز اقصي سن التجنيد( تجاوز جزئي) وذلك بسبب رفض أوراق عدد من المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري من لجنة فحص الطلبات. وسط هذا وذلك جاء القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا رقم1 لسنة26 قضائية ليؤكد أن حقي الترشيح والانتخاب من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وهما باعتبارهما كذلك لا يجوز المساس بهما أو تفسير النصوص التشريعية التي تنظمها علي نحو يؤدي إلي الانتقاص من محتواها بل يتعين تفسيرها تفسيرا ضيقا يؤدي إلي عدم مصادرة حق الناخبين في اختيار المرشح الذي يرونه أهلا لتمثيلهم في مجلس الشعب, وفتح باب الترشيح أمام كل من يرغب في الترشيح لعضوية ذلك المجلس وتحقق ذلك بدعم حقي الانتخاب والترشيح معا. ويشرح أحمد سوكارنو المحامي بالنقض ذلك فيقول: إن الدعائم الأساسية لهذا القرار التفسيري تؤكد أن حقي الترشيح والانتخابات حقان متلازمان ولا يجوز المساس بهما أو تفسير النصوص التشريعية التي تنظم ممارستها علي نحو يؤدي إلي الانتقاص منهما أو اغتيال جوهرهما وهو قرار تفسيري ويهدئ من روع الكثيرين والذين اعتبروا أن إعطاء حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية لمن أدينوا بجرائم جنائية أو للهاربين من الخدمة العسكرية دون إعطاء ذات الحق لمن تخلفوا عن التجنيد خلال فترة معينة حالت دون تجنيدهم حينذاك لسبب يرجع للقوات المسلحة يمثل إخلالا بميزان العدالة علاوة علي أن الحكمة تقتضي عدم حرمان قطاع كبير من الشباب المصريين سواء داخل أو خارج البلاد من عضوية الأحزاب السياسية أو عضوية المجالس النيابية الأمر الذي قد يؤثر معه هذا العزل السياسي الأبدي علي ولاء بعضهم وانتمائهم للوطن. وبالتالي فإن الفرد الذي أنهي موقفه التجنيدي طبقا لنص المادة(36) من قانون الخدمة العسكرية لا ينطبق عليه مفهوم المتهرب من الخدمة العسكرية حتي تجاوز سن التجنيد, فهو يعتبر متخلفا عن أداء الخدمة العسكرية وأعفي من أدائها في حالة السلم, وقام بدفع الغرامة طبقا للقانون ويظل تحت الطلب لأداء تلك الخدمة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ, ومن ثم فهو ليس متهربا من أداء الخدمة العسكرية ويظل له الحق في الترشيح للانتخابات اسوة بمن صدر ضدهم أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف والأمانة بشرط رد اعتبارهم.