المجلس الأعلى للقضاء يعلن الجزء الثاني من الحركة القضائية لعام 2024-2025    تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-9-2024 ببداية التعاملات    تراجع أسعار البترول بعد فشل خفض الفائدة الأمريكية في تعزيز معنويات السوق    بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ اليوم والبيض الخميس 19 سبتمبر 2024    سى إن إن: إسرائيل أبلغت أمريكا قبل تنفيذ تفجيرات لبنان ولم تقدم تفاصيل    أخبار مصر والعالم.. تعديلات بالمناهج الدراسية بالمعاهد الأزهرية.. طرح جديد لشقق محدودي الدخل.. تراجع أسعار البترول.. واليوم اجتماع حاسم لمجلس إدارة اتحاد الكرة    "الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها    موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني والقنوات الناقلة    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    معلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024    التصريح بدفن جثة سيدة ضحية سقوط أسانسير في مدينة نصر    أهالي الشرقية يستعدون لتشييع جنازة فتاة لقت مصرعها ليلة الحنة    بعد نجاح كوبليه "شكمان الصبر مفوت"..ما علاقة أحمد حاتم ب تأليف الأغاني؟    أستاذ علوم سياسية: الأسابيع المقبلة من أصعب المراحل على المنطقة    قصف غزة.. الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزله في كفر راعي جنوب جنين    إجهاض إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون يجذب الأنظار.. «مشهد مبدع»    استديوهات مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل Agatha All Along    مواعيد دخول الطلاب للمدارس في جميع المراحل التعليمية    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    «أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟ (تقرير)    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: القرار الأممي نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة    قراصنة إيرانيون أرسلوا لحملة بايدن مواد مسروقة مرتبطة بترامب    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    الخارجية الأمريكية ل أحمد موسى: أمريكا مستعدة لتقديم خدمات لحل أزمة سد النهضة    حقيقة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    الأهلي لم يتسلم درع الدوري المصري حتى الآن.. اعرف السبب    موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024    تفاصيل مصرع مُسن في مشاجرة على قطعة أرض في كرداسة    إصابة 12 شخصا إثر تصادم 4 أتوبيسات على طريق السخنة    عبير بسيوني تكتب: وزارة الطفل ومدينة لإنقاذ المشردين    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    آيتن عامر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور..والجمهور: "ناوية على إيه" (صور)    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    طفرة عمرانية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة تشهدها مدينة العاشر من رمضان    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)    «استعلم مجانًا».. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي فور إعلانها رسميًا (رابط متاح)    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    إيمان كريم تلتقي محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوي الإعاقة    تراجع بقيمة 220 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد التحديث الجديد    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    «هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي    كيفية تحفيز طفلك وتشجيعه للتركيز على الدراسة    السفر والسياحة يساعدان في إبطاء عملية الشيخوخة    أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد وتخلصه من السموم    الخطيب يدرس مع كولر ملف تجديد عقود اللاعبين وأزمة الدوليين قبل السوبر المصري    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    قمة نهائي 2023 تنتهي بالتعادل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    عقب تدشينها رسميًا.. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة «بداية جديدة»    صحة مطروح تقدم 20 ألف خدمة في أولى أيام المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».. صور    عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم.. إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
نشر في أهل مصر يوم 21 - 06 - 2023

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ وهي:
اجتماع مجلس الوزراء
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة 'الرخصة الذهبية' المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة 'الرخصة الذهبية' للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري' الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
3- وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه، وكذا رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
رفع النصاب الانتهائي للطعن في الدعاوي
كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب الانتهائى للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فقد نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي المتمثل في: ' فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى'.
كما نص التعديل على أنه 'مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها'.
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية.
منع الازدواج الضريبي
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.
وتتضمن الخطابات المتبادلة أحكاماً من أهمها أن تُعفى حكومة كل دولة، على أساس المعاملة بالمثل، من ضريبة الدخل، ومن المساهمة الاجتماعية لصافي الربح للمشروعات المُنفذة من قبل مُقيم بالدولة الأخرى، فيما يتعلق بالأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات في الحركة الجوية الدولية، والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل في الحركة الجوية الدولية، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات.
إصدار عملات تذكارية من الفضة
5- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيس البنك الأهلي المصري.
6- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 50 منازعة، وذلك في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.
7- اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.